Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 712

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الزروع والثمار

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يجب في الحناء؛ لأنه يبقى وينتفع به لا على وجه الرياحين (¬١).

وأما البذور التي لا تصلح للزراعة كبذر البطيخ ونحوه؛ فلا عشر فيه؛ لأنه غير مقصود في نفسه، وعن محمد: لا عشر في التين والأجاص (¬٢)، والكمثرى والتفاح والنبق والمشمش، والتوت والخوخ (¬٣).

وعنه: أنه يجب في التين والفستق؛ لأن هذا يبقى ومنفعته عامة.

قال الكرخي: وهو الصحيح (¬٤).

أما العصفر والكتان، فإذا بلغ القرطم والحب خمسة أوسق وجب العشر؛ لأن الحب مقصود، ويجب فيهما على سبيل التبع.

ولا شيء في القنب، ويجب فيه حَبُّهِ؛ لأنه لحاء الخشب.

ويجب في حب الصنوبر؛ لأنه يبقى وينتفع، ولا شيء في خشبه، والعشر يتعلق بالثمر لا الخشب.

وأما قصب السكر، إذا بلغ ما يخرج منه النصاب يجب العشر؛ لأنه يبقى وينتفع، ولا يجب في خشبه.

ولا تجب في الكراويا والكزبرة والكمون والخردل، ولا يجب في السَّعْتَرِ والشونيز والحلبة؛ لأنه من جملة الأدوية.

وفي الأصل: يجب في القصب الذريرة؛ لأنه يزرع للنماء الكل من الإيضاح، وبقولهما: قال الشافعي (¬٥)، ومالك (¬٦)، وأحمد (¬٧).

وفي شرح الطحاوي والتمر والعنب، والأجاص والرمان، والعناب

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 712 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.