Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 717

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الزروع والثمار

أَمْنَاءِ)؛ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ بِالوَسْقِ كَانَ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ أَعْلَى مَا يُقَدَّرُ بِهِ نَوْعُهُ.

(وَفِي العَسَلِ العُشْرُ إِذَا أُخِذَ مِنْ أَرْضِ العُشْرِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحمةُ اللَّهِ: لَا يَجِبُ؛ لِأَنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنْ الحَيَوَانِ فَأَشْبَهَ الإِبْرَسَمَ. وَلَنَا: قَوْلُهُ ﵊: «فِي العَسَلِ العُشْرُ»

والأحمال: جمع حمل - بكسر الحاء - كل حمل ثلاثمائة مَنَّ. كذا في المغرب (¬١) والهادي.

وفي الْمُجْتَبى: عن أبي يوسف، ومحمد أنهما قالا: فيما لا يوسق؛ قيمة أدنى ما يدخل تحت الوسق من الأشياء الخمسة المنصوصة، وهي الحنطة والشعير، والتمر والزبيب والملح (¬٢).

قوله: (إذا أخذ من أرض العشر): قيد به؛ لأنه لو أخذ من أرض الخراج لا عشر فيه ومال ابن وهب من المالكية (¬٣)، والشافعي في القديم، إلا أن الشافعي اعتبر الأرطال فيه.

وقال في الجديد: لا يجب العشر فيه (¬٤) (¬٥)؛ لما روي عن علي ﵁ أنه قال: ليس في العسل زكاة (¬٦).

(لأنه متولد من الحيوان)؛ فيكون بدل طائر يسكن الأرض، كالفراخ والبيضة واللبن، وليس منزل خارج من الأرض، والعشر فيما يخرجه الأرض بالحديث، وبه قال مالك (¬٧).

ولنا: قوله ﵇: «العُشر في كل عشرة أَزِقٌ زِقٌ» (¬٨)، وفي رواية

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 717 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.