أَمْنَاءِ)؛ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ بِالوَسْقِ كَانَ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ أَعْلَى مَا يُقَدَّرُ بِهِ نَوْعُهُ.
(وَفِي العَسَلِ العُشْرُ إِذَا أُخِذَ مِنْ أَرْضِ العُشْرِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحمةُ اللَّهِ: لَا يَجِبُ؛ لِأَنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنْ الحَيَوَانِ فَأَشْبَهَ الإِبْرَسَمَ. وَلَنَا: قَوْلُهُ ﵊: «فِي العَسَلِ العُشْرُ»
والأحمال: جمع حمل - بكسر الحاء - كل حمل ثلاثمائة مَنَّ. كذا في المغرب (¬١) والهادي.
وفي الْمُجْتَبى: عن أبي يوسف، ومحمد أنهما قالا: فيما لا يوسق؛ قيمة أدنى ما يدخل تحت الوسق من الأشياء الخمسة المنصوصة، وهي الحنطة والشعير، والتمر والزبيب والملح (¬٢).
قوله: (إذا أخذ من أرض العشر): قيد به؛ لأنه لو أخذ من أرض الخراج لا عشر فيه ومال ابن وهب من المالكية (¬٣)، والشافعي في القديم، إلا أن الشافعي اعتبر الأرطال فيه.
وقال في الجديد: لا يجب العشر فيه (¬٤) (¬٥)؛ لما روي عن علي ﵁ أنه قال: ليس في العسل زكاة (¬٦).
(لأنه متولد من الحيوان)؛ فيكون بدل طائر يسكن الأرض، كالفراخ والبيضة واللبن، وليس منزل خارج من الأرض، والعشر فيما يخرجه الأرض بالحديث، وبه قال مالك (¬٧).
ولنا: قوله ﵇: «العُشر في كل عشرة أَزِقٌ زِقٌ» (¬٨)، وفي رواية