Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 727

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الزروع والثمار

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وعند الشافعي: لا يجوز أن يتصرف في الثمار قبل الخرص، فلو أكل قبله عُزِّر مع العلم وغَرَّمه، وإِلّا غُرِّم فقط (¬١).

وقال أحمد (¬٢): يجوز له الأكل بقدر الثلث؛ لأنه ﵇ قال: «إذَا خَرَصْتُم فَدَعُوا الثلث» (¬٣).

وقال المالكية: المأكل من الثمرة لا تحتسب فيه (¬٤). ولا خرص في الثمر أو الزرع عندنا.

وقال الشافعي: الخرص سنة في الرطب والعنب (¬٥)، وبه قال أحمد (¬٦)، ومالك (¬٧).

وعنده: لا بد في الخرص من العدلين كالحكمين.

وعند مالك (¬٨)، وأحمد (¬٩): يكتفي بخارص واحد، وتعلقوا بحديث عتاب بن أسيد، أنه ﵇ قال في الكرم: «أنَّها تخرص كما يخرصُ النَّحْلُ، فيؤدى رطابها زبيبا كما تُؤدَّى زكاة النخل رطبا». رواه أبو داود، والترمذي (¬١٠) ولم يصححه، وهو مرسل.

وتعلقوا أيضًا بحديث سهل في ترك الثلث والربع، وتعلقوا بحديث

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 727 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.