Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 733

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الزروع والثمار

أَمَّا الأَوَّلُ: فَلِتَحَوُّلِ الصَّفْقَةِ إِلَى الشَّفِيعِ، كَأَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ المُسْلِمِ، وَأَمَّا الثَّانِي: فَلِأَنَّهُ بِالرَّدِّ وَالفَسْخِ بِحُكْمِ الفَسَادِ جَعَلَ البَيْعَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ، وَلِأَنَّ حَقَّ المُسْلِمِ لَمْ يَنْقَطِعْ بِهَذَا الشَّرَاءِ لِكَوْنِهِ مُسْتَحِقَّ الرَّدِّ، قال: (وَإِذَا كَانَتْ لِمُسْلِمٍ دَارُ خِطَّةٍ فَجَعَلَهَا بُسْتَانًا فَعَلَيْهِ العُشْرُ) مَعْنَاهُ: إِذَا سَقَاهُ بِمَاءِ العُشْرِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ تُسْقَى بِمَاءِ

المقصود من المسألة شيء آخر؛ وهو أن النصراني لما اشتراها وشفيعها مسلم فأخذها؛ فهي أرض عشرية بالإجماع (¬١).

(كأنه)؛ أي: الشفيع.

(اشتراها من المسلم)؛ لأنه أخذها بحق مقارب للبيع، فصار المشتري هو النصراني بمنزلة وكيله.

(وأما الثاني)؛ وهو الرد على البائع بفساد البيع.

وذكر التمرتاشي: كذا لو رد على البائع بخيار، وهذا إذا كان الرد بالعيب نقصانا فإنها تعود كما كانت؛ لزوال المانع قبل تقرره، فلو كان الرد برضا بلا قضاء، أو باعها من مسلم، أو أسلم؛ بقيت خراجية؛ لأن الإسلام لا يدفع (¬٢).

(ولأن حق المسلم)؛ وهو البائع.

(لكونه)؛ أي: لكون البيع.

(مستحق الرد)؛ أي: واجب الرد لفساده.

قوله: (وإذا كانت لمسلم دار خطة): أضاف الدار للبيان. ويجوز نصب خطة بالتمييز عن اسم تام.

قيد بقوله: (لمسلم)؛ ليستقيم ترتيب جواب العشر، فإنها لو كانت لكافر وجعلها بستانا؛ عليه الخراج كما يجيء.

وقيد بقوله: (جعلها بستانا)؛ لتبين أن الحكم الأصلي للشيء يتغير بتغير صفته، حيث لو بقيت دار كما كانت؛ لم يكن فيها شيء، سواء كانت لمسلم أو

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 733 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.