Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 742

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أحدها: أنهم يُعطَوْنَ من سهم المصالح.

والثاني: أنهم يُعطَوْنَ من سهم المؤلفة من الزكاة.

والثالث: من سهم الغزاة.

والرابع: من سهم الغزاة ومن سهم المؤلفة. كذا في تتمتهم (¬١).

والصحيح مذهبنا؛ لما روي أن المؤلفة استبدلوا في خلافة أبي بكر منه الخط باسمهم، فبدّل لهم، فجاءوا إلى عمر واستبدلوا خطه، فأبى ومزّق خط الصديق، وقال: هذا شيء كان يعطيكم رسول الله ﷺ تأليفا لكم، فأما اليوم؛ فقد أعزّ الله الإسلام، فإن ثبتم على الإسلام، وإلا فبيننا وبينكم السيف، فعادوا إلى أبي بكر ﵁ وقالوا: أنت الخليفة أم عمر؟، بدّلت الخط ومزّقه عمر؟، فقال: إن شاء عمر فعمر، ولم يخالفه، وعلى ذلك انعقد الإجماع، كأنه أراد به اتفاق الأكثر، ولأنه خلاف كما ذكرنا.

فإن قيل: لا يجوز النسخ بالإجماع بل لا يتصور؛ لأن حجته الإجماع بعد وفاته ﵇؟

قلنا: قد ذكر شمس الأئمة وفخر الإسلام: أن بعض المشايخ جوز النسخ بالإجماع؛ [لأنه موجب] (¬٢) علم اليقين كالنص، فيجوز النسخ به، وهو أقوى من الخبر المشهور، فإذا جاز النسخ بالمشهور، فبه أولى، وما شرطوا حياة النبي ﵇ لجواز النسخ، فإن النسخ بالمتواتر والمشهور يجوز، ولا تصور لهما إلا بعد وفاة النبي ﵇ (¬٣).

وأما على قول العامة، قال [الإمام] (¬٤) بدر الدين خواهر زاده: فيه ثلاثة أوجه:

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 742 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.