Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 748

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز

قَالَ: (وَفِي الرِّقَابِ يُعَانُ المُكَاتَبُونَ مِنهَا فِي فَكْ رِقَابِهِمْ) وَهُوَ المَنْقُولُ

الطحاوي أن يكون الهاشمي عاملا.

وعند الشافعي: لو رزق من غير مال الزكاة يجوز بلا خلاف، ولو عمل ليأخذ الأجر من الزكاة فيه وجهان: أحدهما: أنه يجوز؛ لأنه لا يحرم عليه أجرة الأعمال والثاني: لا يجوز؛ لما روي أن الفضل بن عباس طلب من النبي ﵇، فقال ﵇: «أليس في خُمْسِ الخُمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس» (¬١) ولم يُوَلِّهِ. كذا في تتمتهم (¬٢).

قوله: (وفي الرقاب يُعَانُ المكاتبون)؛ أي: المراد منه: إعانة المكاتبون على أداء بدل الكتابة، وبه قال الشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٤)، ومالك في رواية (¬٥)، وأكثر العلماء، وهو المروي عن علي ﵁، والمنقول عن رسول الله ﷺ، روي أن رجلا سأل النبي ﵇ فقال: علمني عملا يدخلني الجنة، فقال ﵇: «فك الرقبة وأعتقِ النّسمة»، فقال: أليسا سواء؟ فقال: «لا، فكُ الرقبة أن تُعين في فكها» (¬٦) كذا في الإيضاح (¬٧).

والمكاتب والمراد مكاتب غير رب المال، ومكاتب غير الهاشمي.

وقال مالك (¬٨)، وأحمد في رواية (¬٩): والمراد به: أن يشتري بجزء مال

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 748 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.