Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 762

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز

قَالَ: (وَلَا يَدْفَعُ المُزَكِّي زَكَاتَهُ إِلَى أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَإِنْ عَلَا، وَلَا إِلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ).

وعند أحمد: ملك خمسين درهما أو قيمتها (¬١).

وعندنا: ملك نصاب يجب به صدقة الفطر والأضحية.

وعن مالك: ملك نصاب من غير العين، وستجيء هذه المسألة.

قوله: (وَلَا يَدْفَعُ الْمُزَكِّي زَكَاتَهُ … ) إلى آخره وكذا لا يدفع عشره وسائر واجباته إلى هؤلاء، ولا إلى مماليكه وزوجته، بخلاف الركاز إذا وجده؛ له أن يعطي خمسة من أهل الحاجة منهم؛ لأن [له أن] (¬٢) يمسكه لحاجة نفسه، فكذا الدفع إليهم، ولو نفى نَسَبَ أمّ ولده لم يعطه، وكذا إلى المخلوق من مائه بالزنا.

ولو تزوجت امرأة الغائب فولدت أولادًا؛ قال أبو حنيفة: الأولاد من الغائب، ومع هذا يجوز دفع الزكاة إليهم، وتجوز شهادة الأولاد له.

ذكره التمرتاشي (¬٣).

والأصل أن كل من ينسب إلى المؤدي بالولاد، أو ينسب المؤدي إليه [بالولادة؛ لا يجوز الصرف إليه] (¬٤)، وأما من سواهم من القرابة، فيتم الإيتاء إليه، فيجوز الصرف إليه؛ بل هو أفضل لما فيه من صلة الرحم. كذا في المبسوط (¬٥).

وقال شيخ الإسلام ولا يعطي المباينة في العدة بواحدة أو ثلاث، ولا يعطي الولد المنفي، ولا المخلوق من مائه بالزنا (¬٦).

وقيل: في الولد الرقيق والزوجة الرقيقة كذلك.

وفي الكامل: قرابة الأولاد محرمة للصدقة، وإن علا وسفل من أي جهة

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 762 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.