Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 768

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز

عِنْدَهُمَا (وَلَا يَدْفَعُ إِلَى مَمْلُوكِ غَنِي) لِأَنَّ المِلْكَ وَاقِعٌ لِمَوْلَاهُ (وَلَا إِلَى وَلَدِ غَنِيٌّ إِذَا كَانَ صَغِيرًا) لِأَنَّهُ يُعَدُّ غَنِيًّا بِيَسَارِ أَبِيهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ كَبِيرًا فَقِيرًا، لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ غَنِيًّا بِيَسَارِ أَبِيهِ وَإِنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ،

الهمزة ورفع الضاد - الوجه الأخير؛ إذ لا يستقيم قوله: لأنه [حر] (¬١) مديون في الخلاف المذكور، إلا في هذا الوجه.

معناه: وإن أعتق بعضه بإعتاق شريكه وهو معسر، إلا أن تخصيص هذه الصورة بهذا الجواب غير مفيد؛ لأن [الخلاف المذكور] (¬٢) ثابت في الوجه الأول والخامس أيضا، ولو لم يكن لفظ مديون مذكورا لكان أحسن؛ إذ يمكن حمله حينئذ على الأوجه الثلاثة التي فيها الخلاف، وسواء قرأ بضم الهمزة ورفع الضاد [إذ يمكن] (¬٣)، أو بفتح الهمزة ونصب الضاد؛ ولهذا ذكره البزدوي في جامعه بقوله: (لأنه حر كله) بلا لفظ مديون.

وعن رشيد الدين الصرام السمرقندي [في جامعه بقوله:] (¬٤) وبفتح الألف وضمها وجه؛ لكن المحفوظ الفتح.

قوله: (إلى مملوك غني)؛ أي: غير مكاتبه. وفي التحفة: لا يجوز إلى مملوكه إذا لم يكن عليه دين؛ كدين الاستهلاك ودين التجارة، فإن كان مستغرقًا به؛ ينبغي أن يجوز عند أبي حنيفة؛ لأنه لا يملك كسبه عنده في المستغرق (¬٥)، وإلى عبده لا يجوز وإن كان عليه دين.

وفي الذخيرة: لو كان العبد زَمِنًا وليس في عيال مولاه، أو كان مولاه غائبًا؛ يجوز وإن كان مولاه غنيًّا. مروي عن أبي يوسف (¬٦).

قوله: (وإن كانت نفقته)؛ أي: نفقة الولد الكبير على الأب؛ بأن كان زمنًا أو أعمى أو أنثى.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 768 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.