Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 780

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز

وَإِنَّمَا النَّمَاءُ شَرَطُ الوُجُوبِ (وَيَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى مَنْ يَمْلِكُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا مُكْتَسِبًا) لِأَنَّهُ فَقِيرٌ وَالفُقَرَاءُ هُمْ المَصَارِفُ، وَلِأَنَّ حَقِيقَةَ الحَاجَةِ … ... …

بحاجته، فلا يصرف الدين إليه (¬١).

وعن الحسن البصري: تعطى الزكاة لمن له عشرة آلاف درهم من الفرس والسلاح، والأثاث والثياب، والخادم والدار. كذا في الإيضاح (¬٢).

(وإنما شرط الوجوب)؛ أي: وجوب الزكاة لما ذكرنا.

(ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك): ولكنه لا يطيب الأخذ؛ لأنه لا يلزم من جواز الدفع جواز الأخذ، كظن الغني فقيرا.

وقال أحمد (¬٣): لا يجوز دفعها إلى من يملك خمسين درهما؛ لقوله ﵇: «من سأل الناسَ وعِندَهُ ما يُغنيه؛ جاء يوم القيامة ومسألتُهُ في وَجهِهِ خدوش»، قالوا: وما يغنيه يا رسول الله؟ قال: «خمسون درهما أو قيمتها من الذهب» (¬٤).

وقوله: (وإن كان صحيحًا مكتسبا): احتراز عن قول الشافعي؛ فإنه عنده لا يجوز الدفع إلى فقير قادر على الكسب، وإن لم يكن له مال؛ لما [روي] (¬٥) أن رجلين أتيا إلى النبي ﷺ فسألاه الصدقة، فقال ﵇: «لا حظ فيها لِغَني ولا لذِي قُوةٍ مُكتسب» (¬٦)، وقال [ابن عمرو] (¬٧) موقوفا ومرفوعا: «لا تَحِلُّ الصَّدقة لغنيّ، ولا لِذي مِرَّةٍ سَوي» (¬٨)، والمرة: القوة،

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 780 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.