Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 783

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي الحاوي: يحل له وإن كان قوت سنة؛ لما روي أنه ﵇ ادخر لنسائه قوت سنتِهِ (¬١)، وكذا لو كان له كسوة تساوي النصاب، وهو لا يحتاج إليها في الصيف؛ يحل له الأخذ، ولو كان له دين مؤجل؛ يحل له الأخذ مقدار الكفاية إلى حلول الأجل، وكذا المسافر والغني ما يبلغ وطنه، ولو كان حالا على معسر؛ فالمختار: أنه يحل له الأخذ ولو كان [دين مؤجل، ولو كان] (¬٢) مسافرا، إن [كان] (¬٣) الوصول إليه مرجوا بإقراره أو ببينة أو تحليف؛ لا تحل له (¬٤).

ولو كان له دار يسكنها؛ تحل له الصدقة، وإن لم يسكن الكل هو الصحيح، وعند محمد: لو كان في مسكنه فضل يساوي النصاب، أو ما زاد على الفرسين للغازي، أو ما زاد على الدسوت الثلاثة في الشتاء والصيف والربيع؛ لا يحل له الأخذ (¬٥).

وفي الحاوي: له ضيعة قيمتها ثلاثة آلاف، وريعها لا يكفي لعياله؛ لا يحل، وفيه خلاف محمد بن مقاتل، وعن محمد كذلك، خلافًا لأبي يوسف (¬٦).

قال أبو جعفر: إن لم يكفه لنقصان في الأرض فهو فقير، وإن كان لقلته ومجاهدته؛ فهو غني (¬٧).

وفي جامع شمس الأئمة: إن كانت غلته تكفيه لنفقته ونفقة عياله سنة؛ لا تحل له الصدقة عندهم؛ لأنه مستغن (¬٨).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 783 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.