Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 792

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي نوادر المبسوط: رجل مكث في دار الحرب سنين؛ فعليه زكاة ماله الذي خلف هاهنا، ومال استفاده فيها، لكن يصرف زكاة الكل إلى فقراء المسلمين الذين في دار الإسلام؛ لأن الفقراء الذين يسكنون دار الإسلام؛ أفضل من الفقراء الذين يسكنون دار الحرب (¬١).

وفي الخلاصة: دفع قوم زكاتهم إلى من يأخذ الزكاة لأجل الفقير، فاجتمع عند الآخذ أكثر من مائتي درهم؟

قالوا: كل من أعطى زكاته قبل أن يبلغ ما في يد الآخذ النصاب؛ جازت زكاته، ومن أعطاه بعده؛ لا تجوز، إلا أن يكون الفقير مديونا، وهذا إذا كان الآخذ أخذ بإذن الفقير، أما لو أخذ بغير أمره؛ جازت زكاة الكل، ويكون الآخذ وكيلا عن الدافعين (¬٢).

ولو دفعها إلى فقير ليحج بها [أو ليعتمر] (¬٣)، أو يبني بها رباطا؛ يجوز عن الزكاة، والفقير يصنع بها ما شاء، والحيلة أن يقول للفقير: وكل رجلا من غلماني ليقبضه لك، ومره أن يصرفه إلى رباط.

ومباشرة دفع الزكاة بنفسه وإعلانها أفضل، وبه قال الشافعي (¬٤)، وأحمد، وفي التطوع الإخفاء أفضل (¬٥).

وقال مالك: لا يتولى الدفع بنفسه إذا كان الإمام عادلا، لا في النقدين ولا في غيرهما، ولو خاف على نفسه من المحمدة يدفعها إلى من يثق به ليفرقها (¬٦).

ويجوز الاقتصار على فقير واحد في الزكاة عندهما، وعند محمد: يشترط اثنان كالوصية، وعن محمد مثل قولهما (¬٧).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 792 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.