Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 802

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر

(وَلَا يُؤَدِّي عَنْ زَوْجَتِهِ) لِقُصُورِ الوِلَايَةِ وَالمُؤْنَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَلِيهَا فِي غَيْرِ حُقُوقِ

قال: لا، ولو وجب على الصبي ولم يؤدّ حتى بلغ؛ وجب القضاء عندهما (¬١).

قوله: (ولا يؤدي عن زوجته): وقال الشافعي (¬٢)، وأحمد (¬٣)، وأبو ثور: يؤدي عنها؛ لقوله ﵇: «أدُّوا عمَّن تمونون» (¬٤)، وهو يُموّن زوجته، وملكه عليها نظير ملك المولى على أم ولده، فإنه يثبت به الفراش وحل الوطء، فكما يجب الأداء عليه عن أم ولده؛ فكذا عن زوجته.

وقلنا: الولاية والمؤنة قاصرة في حقه، حيث لم تجب عليه المؤن العارضة كالأدوية وما أشبهها، ولم يثبت له بالنكاح الولاية في غير حقوقه؛ ولهذا لم يجب عليه باعتبار مماليكها، [بل يجب عليها الأداء عن مماليكها] (¬٥)؛ وهذا لأن في الصدقة معنى العبادة، وهو ما تزوجها ليتحمل عنها العبادات، ووجوب النفقة عليه ليس باعتبار الملك والرعاية والولاية؛ بل هو في مقابلة احتباسها بحقه، على أن ملك النكاح ليس بملك حقيقي، بل ضروري شرع لضرورة حصول النسل، فتكون نفقته بالعقد كنفقة الأجير على المستأجر، فلم يتم مجموع السبب؛ وهي الولاية الكاملة والمؤنة الكاملة، بخلاف أم الولد؛ فإن للمولى عليها ولاية مطلقة بسبب ملك الرقبة. كذا في المبسوط (¬٦).

[قوله:] (¬٧) (ولا عن أولاده الكبار)؛ يعني: وإن كانوا في عياله بأن كانوا زَمْنَى.

وقال الشافعي: إن كانوا زَمْنَى معسرين؛ فعليه الأداء عنهم، وإن

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 802 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.