Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 811

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: عَلَى مَنْ لَهُ المِلْكُ، لِأَنَّهُ مِنْ وَظَائِفِهِ كَالنَّفَقَةِ، وَلَنَا: أَنَّ

والخلاف المذكور بين الشافعي وزفر موافق لما في المبسوط (¬١)، وشرح الطحاوي، ومخالف لما في الأسرار، وفتاوى قاضي خان (¬٢)؛ فإن المذكور فيهما عكس [ما ذكر] (¬٣) في الكتاب من الخلاف؛ حيث ذكر فيهما: اعتبر زفر الملك، والشافعي الخيار.

وفي المحيط: وقال زفر [والحسن] (¬٤)، والشافعي (¬٥)، وأحمد (¬٦): فطرته على من له الملك، إن كان الخيار للبائع فعليه، وإن كان للمشتري فعليه (¬٧). وعند مالك: على البائع بكل حال (¬٨).

ولكن ما ذكر في كتبهم من التتمة والتعليق موافق لما ذكر في الكتاب، فقال في تتمتهم (¬٩): ولو اشترى عبدًا بشرط الخيار، وفي التعليق: لو باع بشرط الخيار فأهل الهلال في زمان الخيار؛ ففطرته تبتني على أقوال: الملك إن قلنا الملك للبائع فالفطرة عليه، وإن قلنا: للمشتري؛ فالفطرة عليه، وإن قلنا: الملك موقوف فالفطرة كذلك، فيصير على من له الملك.

(لأنه)؛ أي: صدقة الفطر على تأويل التصدق.

(من وظائفه)؛ أي: وظائف الملك؛ لأنها مؤنة؛ لأنها تجب بسبب الملك، فتكون كالنفقة، وهي تجب على من له الملك، فكذا الصدقة.

لزفر: إن وجوبها باعتبار الولاية على الرأس، والولاية لمن له الخيار.

قلنا: البيع بشرط الخيار إذا تم؛ ثبت الملك للمشتري من وقت البيع؛

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 811 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.