Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 191

  1. كتاب الطهارات
  2. باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز

قَالَ: (وَمَوْتُ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ فِي المَاءِ لَا يُنَجِّسُهُ، كَالبَقُّ وَالذُّبَابِ وَالزَّنَابِيرِ وَالعَقْرَبِ وَنَحْوِهَا)، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: يُفْسِدُهُ، لِأَنَّ التَّحْرِيمَ … ... … ...

حوض له مشارع، والماء متصل بالواجهة لا يضطرب فتوضأ رجل في مشرعه لا يجوز، وإن كان الماء أسفل من الألواح قليلا جاز، هذا كله مذهبنا، والشافعي اعتبر القلتين، ومالك التغير.

وفي المبسوط: يتوضأ الرجل من حوض وخاف أن يكون فيه قذر ولا يستيقنه، قيل: إن سأل عنه جاز؛ لأن الأصل في الماء الطهارة، والتمسك به وخوفه بناء على الظن، والظن لا يغني من الحق شيئًا، ولا يسأل لأن السؤال للحاجة عند عدم الدليل والأصل دليل، ألا ترى أن عمر أنكر على عمرو بن العاص سؤاله بقوله: يا صاحب الحوض لا تخبرنا (¬١).

قوله: (نَفْسٌ سَائِلَةٌ): دم سائلة، وفي المستصفى: النفس بسكون الفاء الدم (¬٢). وفي النهاية: إما دم، أو الدم محل النفس على حسب اختلاف الحكماء، فكان إطلاق الاسم الحال على المحل (¬٣).

وذكر (الزنابير) بلفظ الجمع دون غيره لأن فيها أنواعًا شتى.

وقال الشافعي: يفسده - في قول - لأنه ميتة، وهو حرام بالنص، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]، والتحريم آية النجاسة إلا السمك لقوله ﵇: «أُحِلَّتْ لَنا مِيتَتَانَ» (¬٤)، الحديث.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 191 (SanadKitab #30179, hlm. urut 176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.