Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 839

  1. كتاب الصوم

الفَضِيلَةِ وَالكَمَالِ، أَوْ مَعْنَاهُ: لَمْ يَنْوِ أَنَّهُ صَوْمٌ …

وقوله: «ومن لم يأكل فليصم» (¬١) نص في الباب، ولا يحتمل التأويل، ولا يجوز حمله على صوم اللغة؛ لأنه لو كان كذلك؛ لكان الأكل وغيره سواء، فلا تبقى الفائدة في قوله: «ومن لم يأكل فليصم». كذا في الأسرار (¬٢).

ولا يلزم من نسخ فرضية صوم يوم عاشوراء نسخ دلالته على شرائطه، كالتوجه إلى بيت المقدس قد نسخ، ولم ينسخ سائر أحكام الصلاة وشرائطها.

وفي المبسوط (¬٣) وغيره: عن عكرمة عن ابن عباس أن الناس أصبحوا يوم الشك، فقدم أعرابي وشهد برؤية الهلال، فقال ﵊: «أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسولُ اللَّهِ»، فقال: نعم، فقال ﵇: «الله أكبر، يَكفِي المسلمينَ أحدُهُم»، فصام وأمر الناس بالصوم، وأمر مناديًا نادى: «ألا من أكل فلا يَأْكُلَن بقية يومه هذا، ومن لم يأكل فَلْيصُم قبل فوته»، وأمره المنادى … إلى آخره؛ لا يعرف (¬٤)، وإنما المروي أنه ﵇ أمر بلالا أذن في الناس فليصوموا غداً. رواه أبو داود وابن ماجه، والترمذي والنسائي (¬٥).

أجيب عنه: أن الزيادة تثبت برواية العدل فتقبل؛ لأن ما لم يكن في هذه المرويات لا يلزم أن لا يكون حجة.

(ومعناه)؛ أي: معنى الحديث.

(أنه صوم)؛ أي صائم.

(من الليل)؛ يعني: لم ينو وقت النية أنه صائم من الليل، حتى لو نوى أنه صائم من وقت النية لا من أول اليوم؛ لا يصير صائما عندنا؛ لأنه يجوز أن

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 839 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.