Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 843

  1. كتاب الصوم

وَهَذَا الضَّرْبُ مِنْ الصَّوْمِ يَتَأَدَّى بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ، وَبِنِيَّةِ النَّفْلِ، وَبِنِيَّةِ وَاجِبِ آخَرَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي نِيَّةِ النَّفْلِ عَابِثٌ، وَفِي مُطْلَقِهَا لَهُ قَوْلَانِ: لِأَنَّهُ بِنِيَّةِ النَّفْلِ

يفوته شيء إذا لم يجوزه مع النقصان؛ ولهذا اعتبرنا صفة الكمال فيه. كذا في المبسوط (¬١).

وذكر الولوالجي: صيام المسافر بنية قبل الزوال جاز؛ لأنه كالمقيم؛ إذ الاختيار تعجيل الواجب (¬٢).

(وهذا الضرب)؛ أي: ما تعلق بزمان معين.

وقوله: (فَبِنِيَّةِ وَاجِبِ آخَرَ)؛ مستقيم في صوم رمضان، فأما في النذر المعين فلا؛ لأنه يقع عما نوى من الواجب إذا كانت النية من الليل. ذكره في أصول شمس الأئمة وغيره (¬٣)، فحينئذ قول المصنف: (هذا الضرب) لا يبقى على الإطلاق.

قال شيخي: يمكن أن يقال: موجب كلام المصنف أن يتأدى المجموع [بالمجموع] (¬٤)، والبعض بالبعض، والبعض بالكل، إلا أن كل فرد يتأدى به، فيظهر لكلامه وجه الصحة (¬٥).

قوله: (وعابث)؛ يعني: لا يكون صائمًا، لا فرضًا ولا نفلا.

(وفي مطلقها)؛ أي: مطلق إليه.

(له)؛ أي: للشافعي.

(قولان)؛ والأصح: أنه لا يجوز (¬٦)، وبه قال أحمد (¬٧)، ومالك (¬٨)؛ للزوم

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 843 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.