Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 885

  1. كتاب الصوم
  2. باب ما يوجب القضاء والكفارة

النَّصَّ لَمْ يُفَضَّلْ، (وَلَوْ كَانَ مُخْطِئًا أَوْ مُكْرَهًا فَعَلَيْهِ القَضَاءُ) خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ﵀.

وفي النوازل: رأى صائما يأكل ناسيا؛ يكره أن لا يذكره إذا كان قويا على صومه، وإن كان يضعف بالصوم لا يكره؛ لأن ما يفعله ليس بمعصية عند عامة العلماء (¬١).

وفي المرغيناني: أكل ناسيا قبل النية ثم نوى الصوم؛ في الفتاوى: لا يجوز صومه (¬٢).

وفي البقالي: النسيان قبل النية كهو بعدها (¬٣).

ولو أكل ناسيا فقيل [له:] (¬٤) أنت صائم، فلم يتذكر وأكل بعده؛ أفطر عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن قول الواحد في الديانات حجة.

وقال زفر، والحسن: لا يفطر (¬٥).

قوله: (مخطئا)؛ بأن يكون ذاكرا للصوم غير قاصد للشرب، كما إذا تمضمض وهو ذاكر له، والناسي على عكسه.

(خلافا للشافعي): له قولان: أحدهما: يفطر كقولنا، وبه قال مالك (¬٦)، واختاره المزني. والثاني: أنه لا يفطر، وهو الأصح عنه، وبه قال أحمد (¬٧)، وأبو ثور.

واختلف أصحابه، فمنهم من أطلق القولين من غير فصل إن بالغ في المضمضة وأن لا يبالغ، ومنهم من قال: المسألة على الحالين إن بالغ بطل صومه، وإن لم يبالغ؛ لم يبطل.

والطريقة الصحيحة: أنه إن بالغ بطل صومه، وإن لم يبالغ؛ فقولان:

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 885 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.