Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 897

  1. كتاب الصوم
  2. باب ما يوجب القضاء والكفارة

لِأَنَّ عَيْنَهُ لَيْسَ بِمُفْطِرٍ، وَرُبَّمَا يَصِيرُ فِطْرًا بِعَاقِبَتِهِ، فَإِنْ أَمِنَ يُعْتَبَرُ عَيْنُهُ وَأُبِيحَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ تُعْتَبَرُ عَاقِبَتُهُ وَكُرِهَ لَهُ، وَالشَّافِعِيُّ أَطْلَقَ فِيهِ فِي الحَالَيْنِ وَالحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَا، وَالمُبَاشَرَةُ الفَاحِشَةُ مِثْلُ التَّقْبِيلِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ كَرِهَ المُبَاشَرَةَ الفَاحِشَةَ، لِأَنَّهَا قَلَّمَا تَخْلُو عَنِ الفِتْنَةِ.

(وَلَوْ دَخَلَ حَلْقَهُ ذُبَابٌ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِصَوْمِهِ لَمْ يُفْطِرُ) وَفِي القِيَاسِ: يَفْسُدُ صَوْمُهُ لِوُصُولِ المُفْطِرِ إِلَى جَوْفِهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يُتَغَذَّى بِهِ كَالتَّرَابِ وَالحَصَاةِ. وَوَجْهُ الاسْتِحْسَانِ: أَنَّهُ لَا يُسْتَطَاعُ … ...

«لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، وَحِمَى اللَّهُ تَعَالَى مَحَارِمُهُ، فَمَنْ رَتَعَ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ» (¬١)] (¬٢).

وعن هذا روى الحسن عن أبي حنيفة أنه كره المباشرة الفاحشة للصائم، وذلك بأن يعانقها وهما مجردان، ويمس ظاهر فرجه ظاهر فرجها. كذا في المبسوط (¬٣).

وفي الفتاوى الظهيرية: وكذا التقبيل الفاحش، وهو أن يمضغ شفتيها (¬٤).

والشافعي أطلق في الحالين، ولكن ذكر في كتبهم من التتمة، والغاية، والتنبيه، وغيره: لا تكره القبلة لمن ملك إربه، ومن حرّكت القبلة شهوته كره له أن يقبل (¬٥).

وفي الحلية: تحرم القبلة في الحالين عند مالك، وعن أحمد روايتان فيها، والمس بشهوة في رواية تجب بها الكفارة (¬٦).

قوله: (وفي ظاهر الرواية): ووجهه: ما روينا من حديث عائشة.

قوله: (لا يستطاع)؛ فإن الصائم لا يجد بدا من أن يفتح فمه ليتحدث مع

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 897 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.