Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 902

  1. كتاب الصوم
  2. باب ما يوجب القضاء والكفارة

لِأَنَّهُ طَعَامُ مُتَغَيِّرٌ، وَلِأَبِي يُوسُفَ: أَنَّهُ يَعَافُهُ الطَّبْعُ.

(فَإِنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ لَمْ يُفْطِرُ) لِقَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ قَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَامِدًا فَعَلَيْهِ القَضَاءُ»،

ولو عمل عمل الإبريسم، فأدخل الإبريسم في فيه، فخرجت منه خضرة الصبغ أو صفرته أو حُمرته، فاختلط بالريق فصار الريق أحمر أو أصفر، فابتلع الريق وهو ذاكر لصومه؛ يفسد. كذا في الخلاصة (¬١).

قوله: (لأنه طعام متغير)؛ فصار كاللحم المنتن.

(ولأبي يوسف: أنه)؛ أي: مقدار الحمصة.

(يعافه)؛ أي: بكريمة الطبع، فصار من جنس ما لا يتغدى، فهو نظير التراب. كذا في المبسوط (¬٢).

وفي المغرب: عاف الماء كرهه عيافة، من باب لبس (¬٣).

قوله: (فإن ذرعه) في المغرب: ذرعه القيء؛ سبق إلى فيه وغلبه فخرج منه.

وقيل: غشيه من غير تعمد، من باب منع (¬٤).

وقوله: (وَمَنْ اسْتَقَاءَ فعليه القضاء): من تتمة الحديث، رواه علي مرفوعًا، وقال ﵇: «ثلاث لا يُفطِرنَ: القيء والحجامة والاحتلام» (¬٥).

والاستقاء يفسد الصوم عند عامة العلماء (¬٦)، إلا ما حكي عن ابن مسعود، وابن عباس أنهما قالا: لا يبطل ذلك، وحكي ذلك عن [بعض] (¬٧) أصحاب مالك.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 902 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.