اعْتِبَارًا بِمَاءِ الاِغْتِسَالِ. وَلَنَا: قَوْلُهُ ﷺ: «مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى
اعتبارًا بماء الاغتسال؛ يعني: أنها حق يتعلق بالجماع، ينقسم إلى مالي وبدني، فما كان ماليا يجب على الزوج، وما كان بدنيًا يجب عليها، كثمن ماء الاغتسال؛ فإنه عليه، والاغتسال عليه كذا هاهنا.
وفي تتمتهم (¬١): فيه تسعة فروع:
أحدها: إذا كانا جميعًا من أهل الإطعام أو العتق؛ [يتحمل] (¬٢) ويتداخلان؛ لأنهما جنس واحد والسبب واحد.
والثاني: إذا كانا جميعًا من أهل الصوم؛ فعلى كل واحد أن يصوم، ولا يتحمل عنها؛ لأنها عبادة بدنية، ولا يجزئ فيها التحمل.
والثالث: إذا كان الرجل من أهل الإعتاق وهي من أهل الصوم؛ ففيه وجهان:
أحدهما: عليها الصوم؛ لعدم التحمل منه.
والثاني: يسقط عنها بعتق الرجل؛ لأن من كان كفارته الصوم، لو كفّر بالعتق يجوز.
والرابع: إذا كان الرجل من أهل العتق وهي من أهل الإطعام؛ يتحمل عنها، وهما يتداخلان؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يتداخلان؛ لأنهما جنسان مختلفان، ولا تداخل مع الاختلاف.
والثاني: يدخل فيه؛ لأن من كان من أهل الإطعام، لو كفر بالعتق يجوز، فيدخل.
الخامس: لو كان [الرجل] (¬٣) من أهل الصوم وهي من أهل العتق؛ فوجهان: