Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 915

  1. كتاب الصوم
  2. باب ما يوجب القضاء والكفارة

اعْتِبَارًا بِمَاءِ الاِغْتِسَالِ. وَلَنَا: قَوْلُهُ ﷺ: «مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى

اعتبارًا بماء الاغتسال؛ يعني: أنها حق يتعلق بالجماع، ينقسم إلى مالي وبدني، فما كان ماليا يجب على الزوج، وما كان بدنيًا يجب عليها، كثمن ماء الاغتسال؛ فإنه عليه، والاغتسال عليه كذا هاهنا.

وفي تتمتهم (¬١): فيه تسعة فروع:

أحدها: إذا كانا جميعًا من أهل الإطعام أو العتق؛ [يتحمل] (¬٢) ويتداخلان؛ لأنهما جنس واحد والسبب واحد.

والثاني: إذا كانا جميعًا من أهل الصوم؛ فعلى كل واحد أن يصوم، ولا يتحمل عنها؛ لأنها عبادة بدنية، ولا يجزئ فيها التحمل.

والثالث: إذا كان الرجل من أهل الإعتاق وهي من أهل الصوم؛ ففيه وجهان:

أحدهما: عليها الصوم؛ لعدم التحمل منه.

والثاني: يسقط عنها بعتق الرجل؛ لأن من كان كفارته الصوم، لو كفّر بالعتق يجوز.

والرابع: إذا كان الرجل من أهل العتق وهي من أهل الإطعام؛ يتحمل عنها، وهما يتداخلان؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يتداخلان؛ لأنهما جنسان مختلفان، ولا تداخل مع الاختلاف.

والثاني: يدخل فيه؛ لأن من كان من أهل الإطعام، لو كفر بالعتق يجوز، فيدخل.

الخامس: لو كان [الرجل] (¬٣) من أهل الصوم وهي من أهل العتق؛ فوجهان:

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 915 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.