نَفْيِ التَّتَابُعِ لِلنَّصِّ عَلَيْهِ.
يشرع فيها عتق؛ فصاحبها بالخيار، وصوم رمضان متتابع. كذا في المبسوطين (¬١).
(للنص عليه)؛ أي: التنصيص على التتابع في حديث الأعرابي.
ثم الواجب لكل مسكين نصف صاع من بر عندنا.
وقال الشافعي (¬٢)، ومالك (¬٣): مُد، وهو ربع صاع من بر وغيره.
وقال أحمد: مُدٌّ من حنطة، ومُدَّان من شعير أو تمر (¬٤)، وعندنا صاع منهما.
احتجا بما جاء في حديث الأعرابي في بعض طرقه: أنه جاءه بعرق فيه تمر خمسة عشر صاعا (¬٥).
ولنا: ما رواه مسلم: جاءه بعرقان فيه خمسة عشر صاعًا، فيحمل حديثهم على بيان ما كان في كل عرق (¬٦).
وفي المبسوط: ما أمره النبي ﵇ تطوعًا؛ لأنها لم تكن واجبة عليه في الحال؛ لعجزه، ولهذا كان صرفها لنفسه وعياله، فلا تكون حجة في جواز المد لو ثبت (¬٧).
ثم لو جامع أيامًا [في الشهر]؛ فعليه كفارة واحدة عندنا، وأحمد في رواية (¬٨)، وكذا عندنا في الأكل والشرب.
وقال الشافعي (¬٩)، ومالك (¬١٠) (¬١١) وأحمد في رواية: عليه لكل يوم كفارة؛