Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 923

  1. كتاب الصوم
  2. باب ما يوجب القضاء والكفارة

نَفْيِ التَّتَابُعِ لِلنَّصِّ عَلَيْهِ.

يشرع فيها عتق؛ فصاحبها بالخيار، وصوم رمضان متتابع. كذا في المبسوطين (¬١).

(للنص عليه)؛ أي: التنصيص على التتابع في حديث الأعرابي.

ثم الواجب لكل مسكين نصف صاع من بر عندنا.

وقال الشافعي (¬٢)، ومالك (¬٣): مُد، وهو ربع صاع من بر وغيره.

وقال أحمد: مُدٌّ من حنطة، ومُدَّان من شعير أو تمر (¬٤)، وعندنا صاع منهما.

احتجا بما جاء في حديث الأعرابي في بعض طرقه: أنه جاءه بعرق فيه تمر خمسة عشر صاعا (¬٥).

ولنا: ما رواه مسلم: جاءه بعرقان فيه خمسة عشر صاعًا، فيحمل حديثهم على بيان ما كان في كل عرق (¬٦).

وفي المبسوط: ما أمره النبي ﵇ تطوعًا؛ لأنها لم تكن واجبة عليه في الحال؛ لعجزه، ولهذا كان صرفها لنفسه وعياله، فلا تكون حجة في جواز المد لو ثبت (¬٧).

ثم لو جامع أيامًا [في الشهر]؛ فعليه كفارة واحدة عندنا، وأحمد في رواية (¬٨)، وكذا عندنا في الأكل والشرب.

وقال الشافعي (¬٩)، ومالك (¬١٠) (¬١١) وأحمد في رواية: عليه لكل يوم كفارة؛

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 923 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.