Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 932

  1. كتاب الصوم
  2. باب ما يوجب القضاء والكفارة

لِعَدَمِ الفِطْرِ صُورَةٌ وَمَعْنَى وَيُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْرِيضِ الصَّوْمِ عَلَى الفَسَادِ.

وهذا الخلاف إذا وصل إلى المثانة، فأما إذا لم يصل، ولكن بعده في قصبة الذكر لا يفسد صومه بالإجماع. هكذا حكي عن أبي بكر البلخي. كذا في المباسيط (¬١).

وفي الروضة: الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في الواصل إلى المثانة، أما إذا لم يصل لا يفسد بالاتفاق (¬٢).

وقيل: الاختلاف فيه أيضًا.

وعن الحسن عن أبي حنيفة: أن الإقطار في الإحليل كالحقنة (¬٣).

وفي مبسوط الإسْبِيجابي: تكلموا في الإقطار في أقبال النساء؛ قيل: على هذا الاختلاف. وقيل: كالحقنة فيفسد بلا خلاف، وهو الأصح (¬٤).

قال الحلواني: لو فسا الصائم أو ضرط في الماء [لا] (¬٥) يفسد؛ لأن حالة الخروج يمنع من الولوج، ويكره له ذلك (¬٦)، وبه قال الشافعي، ومالك. وقال أحمد: لا بأس به.

ولنا: أنه ﵇ قال: «من حالَ حَوْلَ الحِمى يوشك أن يقع فيه» (¬٧) كذا في المبسوط (¬٨).

وفي فتاوى قاضي خان قال بعض المشايخ: إن كان الزوج سيء الخلق؛ لا بأس للمرأة أن تذوق شيئًا بلسانها من المرقة (¬٩).

وفي التجنيس: هذا الذي ذكره من الكراهة في الصوم الفرض، أما في

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 932 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.