Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 934

  1. كتاب الصوم
  2. باب ما يوجب القضاء والكفارة

يَفْسُدُ، لِأَنَّهُ يَصِلُ إِلَيْهِ بَعْضُ أَجْزَائِهِ. وَقِيلَ: إِذَا كَانَ أَسْوَدَ يَفْسُدُ وَإِنْ كَانَ مُلْتَئِمًا، لِأَنَّهُ يَتَفَتَّتُ (إِلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ) لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْرِيضِ الصَّوْمِ لِلْفَسَادِ، وَلِأَنَّهُ يُتَّهَمُ بِالإِفْطَارِ، وَلَا يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ صَائِمَةٌ، لِقِيَامِهِ مَقَامَ السِّوَاكِ فِي حَقِّهِنَّ،

في جامع قاضي خان (¬١).

وفي الإيضاح: وكره أبو حنيفة مضغ العلك؛ لما فيه بسبب النقص (¬٢).

وقيل: المسألة موضوعة فيما إذا كان العلك معجونا، فأما إذا كان يلتئم بعد فطره؛ لأنه ينفصل لأجزاء فيصل إلى جوفه.

(ولأنه يتهم)؛ يعني: من رآه من بعيد يظن أنه يأكل فيتهمه، قال ﵇: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفَنّ مواقِفَ التُّهَمِ» (¬٣).

وقال علي: إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره، وإن كان عندك اعتذاره، وليس لكل سامع نكرًا يطيق أن يوسعه عذرًا. كذا في المبسوط (¬٤)، وجامعي المحبوبي، والإسبيجابي.

قوله: (ولا يكره للمرأة): وإنما قال: ولا يكره وإن لم يكن موضع الشبهة؛ لأن مضغ العلك يورث هزال الجنين، وإنما أقيم العلك مقام السواك في حقهن؛ لضعف أسنانهن، ومضغه ينقي الأسنان ويشد اللثة كالسواك؛ ولهذا كره للرجال إلا في الخلوة بعذر. كذا ذكره البزدوي، والمحبوبي (¬٥).

وإنما كره مضغ العلك؛ لأن مضغه يهيج المعدة ويُشهي الطعام ولم يأن له، وإذا لم يأت وقت الاشتهاء فالاشتغال به اشتغال بما لا يفيد. كذا في المبسوط (¬٦)، وجامع المحبوبي.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 934 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.