Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 938

  1. كتاب الصوم
  2. باب ما يوجب القضاء والكفارة

الصَّائِمِ السِّوَاكُ مِنْ غَيْرِ فَضْلِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُكْرَهُ بِالعَشِيِّ لِمَا فِيهِ مِنْ إِزَالَةِ الأَثَرِ المَحْمُودِ، وَهُوَ الخُلُوفُ فَشَابَهُ دَمَ الشَّهِيدِ.

قُلْنَا: هُوَ أَثَرُ العِبَادَةِ والأليقُ بِهِ الإِخْفَاءُ، بِخِلَافِ دَمِ الشَّهِيدِ لِأَنَّهُ أَثَرُ الظُّلْمِ،

وقد روي أن النبي ﵇ كان يأمر عائشة بِبَل السواك بريقها ثم يستعمله وهو صائم (¬١). كذا في الفوائد الظهيرية (¬٢).

قال شيخ الإسلام: شرط محمد في الكتاب الفريضة.

قيل: مراده إذا توضأ للمكتوبة، وإلا فيكره.

وقيل: أراد الصوم الفرض؛ إبطالًا لقول من زعم أنه يكره في الفرض (¬٣)، وهو المروي عن مالك؛ فإنه قال: يكره السواك في الفرض بعد الزوال دون النفل؛ لأن المستحب في النوافل الإخفاء، ولو ترك السواك لا يؤمن أن تظهر رائحة فمه، فيظهر للناس أنه صائم (¬٤).

وقيل: أراد الوضوء الفرض، وعندنا: لا بأس به في الأحوال كلها.

وقال أحمد: لا يكره بعد الزوال في النفل، ويكره في الفرض (¬٥).

وقال مالك: يكره السواك الرطب بالغداة والعشي؛ لما فيه من تعريض الصوم على الفساد بسبب دخول الرطوبة (¬٦).

ولكن ذكر في شرح الوجيز (¬٧): عند مالك لا يكره في المشهور عنه، وعندنا يكره بعد الزوال، وهو رواية عن أحمد؛ لما روي عن خباب أن النبي ﵊ قال: «إذا صُمتُم فاستاكوا [بالغداة ولا تستاكوا] (¬٨) بالعَشِيِّ،

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 938 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.