Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 950

  1. كتاب الصوم
  2. فصل

خِلَافًا بَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ، وَلَيْسَ بِصَحِيحِ، وَإِنَّمَا الخِلَافُ فِي النَّذْرِ. وَالفَرْقُ لَهُمَا: أَنَّ النَّذْرَ سَبَبٌ فَيَظْهَرُ الوُجُوبُ فِي حَقِّ الخُلْفِ (*)، وَفِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ السَّبَبُ إِدْرَاكُ العِدَّةِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ مَا أَدْرَكَ.

(وَقَضَاءُ رَمَضَانَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَهُ وَإِنْ شَاءَ تَابَعَهُ) لِإِطْلَاقِ النَّصّ، … ... … ... … ... .

وفي الإيضاح: أما في صوم رمضان فنفس الوجوب موصل إلى نفس الوجوب الذي يتعقبه الأداء، والأداء موصل إلى حين القدرة، فيقدر ما يقدر بظهر الوجوب، وفيه تأمل.

وقيل: هذا الاختلاف غلط، وإنما نقل الطحاوي وجوب النذر. (وفي هذه المسألة: السبب)؛ أي: السبب الموجب للأداء. ذكره في المبسوط (¬١).

قيل: هذا لا يصح؛ لأن سبب وجوب القضاء ما هو سبب وجوب الأداء عند المحققين.

وفي جامع الإسبيجابي: الخلاف في المريض والمسافر إذا لم يصوما أيام الصحة والإقامة؛ لأنه ليس بعض الأيام بوجوب فديتها أولى من البعض، أما إذا صاماها لا يلزمهما شيء عندهما جميعًا (¬٢).

قوله: (إن شاء فرقه) [إلى آخره] (¬٣): وهذا قول الأئمة الأربعة (¬٤) وأكثر العلماء؛ لكنهم يستحبون التتابع. وقال داود وأهل الظاهر: يجب متتابعا (¬٥)، فتقيد القراءة المشهورة به كما قيدت القراءة المشهورة في كفارة اليمين بقراءة ابن مسعود: ثلاثة أيام متتابعات.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 950 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.