Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 970

  1. كتاب الصوم
  2. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وجه الأظهر: ما روي أنه ﵇ كان في ضيافة أنصاري، فامتنع رجل من الأكل وقال: إني صائم، فقال ﵇: «إنما دعاك أخوك لتكرمه، فأفطر واقض يوما مكانه» (¬١).

والصحيح من المذهب: أنه إن لم يتأذى صاحب الدعوة بترك الإفطار، ويرضى بمجرد حضوره؛ لا يفطر، وإن علم تأذيه يفطر.

وقال الحلواني: إن كان يثق من نفسه القضاء؛ يفطر، وإلا فلا (¬٢).

واختلف المشايخ فيمن حلف على صائم بطلاق امرأته أن يفطر:

قال أبو الليث: الأولى أن يفطر، وهذا كله قبل الزوال، أما إذا كان بعده؛ لا يفطر إذا كان في ترك الإفطار عقوق الوالدين أو بأحدهما. كذا في الذخيرة (¬٣).

وروي عن أبي يوسف: إذا كان صائما في ظهار أو نذر أو قضاء رمضان؛ فعليه المهر كاملا؛ يعني: إذا خلا بامرأته، وكذا في كفارة يمين أو غيرها، وكذا التطوع وجزاء الصيد، وصوم متعة بعد الإحلال، فعلى هذا كله يجب كل المهر بالخلوة؛ لأنها لم يفرض عليه صوم ذلك اليوم الذي هو صائم فيه، بخلاف صوم رمضان؛ لأنه لا يحل له أن يفطر، وهاهنا يحل له الإفطار، ويصوم يوم مكانه (¬٤).

قال البديعي: هذا تنصيص على أنه يحل له الفطر في الصوم الواجب والفرض (¬٥).

ولا تصوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها؛ لقوله ﵇: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرِ أن تصوم التطوع إلا بإذن زوجها» (¬٦)، ولأن له حق

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 970 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.