Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 973

  1. كتاب الصوم
  2. فصل

(وَصَامَا مَا بَعْدَهُ) لِتَحَقُّقِ السَّبَبِ وَالأَهْلِيَّةِ (وَلَمْ يَقْضِيَا يَوْمَهُمَا وَلَا مَا مَضَى) لِعَدَمِ الخِطَابِ، وَهَذَا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ، لِأَنَّ السَّبَبَ فِيهَا … ... … ... … ... … ... … ...

وقت طلوع الفجر. ذكره المحبوبي (¬١).

قلنا: لا نسلم عدم الوجوب عليه في ذلك الوقت؛ بل الوجوب ثابت، ولكن لم يظهر أثره عند استغراق الجنون، فإذا لم يستغرق ظهر أثره.

وقال التمرتاشي: الجنون إذا لم يستوعب لا يمنع الوجوب كالمريض، فبعد ذلك النية في أكثر اليوم، كالنية في كله، بخلاف الصبي (¬٢).

(لأن الصوم غير واجب فيه)؛ أي: في ذلك اليوم؛ لعدم الأهلية في أول النهار، والصوم لا يتجزأ.

(لتحقق السبب)؛ وهو شهود الشهر.

(ولم يقضيا يومهما)؛ يعني: لو أفطرا؛ لما ذكرنا.

(ولا ما مضى لعدم الخطاب) أما في حق الصبي؛ لقوله ﵇:

«رفع القلم … » (¬٣) الحديث، وهذا [لا] (¬٤) يقتضي توجه الخطاب عليه.

وأما الكافر؛ فلقوله ﵇: «الإسلام يَجُبُّ ما قبله» (¬٥)، وأسلم وفد ثقيف في النصف من رمضان، فأمرهم ﵇ بصوم ما استقبلوا، دون قضاء ما فات.

ومن العلماء من يقول: عليه قضاء هذا اليوم والأيام الماضية من الشهر؛ لأن إدراك جزء من الشهر سبب لوجوب الصوم، كما في الصلاة بعد الإسلام، والتفريط إنما جاء من قبله بتأخير الإسلام، فلا يعدّ عذرا في إسقاط الواجب، وهو قريب من أصل الشافعي: أن الكفار يخاطبون بالشرائع، وهو قول عطاء، وعكرمة.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 973 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.