Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 986

  1. كتاب الصوم
  2. فصل

(وَإِذَا حَاضَت المَرْأَةُ أَوْ نُفِسَتْ أَفْطَرَتْ وَقَضَتْ) بِخِلَافِ الصَّلَاةِ، لِأَنَّهَا تُخْرَجُ فِي قَضَائِهَا وَقَدْ مَرَّ فِي الصَّلَاةِ (وَإِذَا قَدِمَ المُسَافِرُ أَوْ طَهُرَتِ الحَائِضُ فِي بَعْضِ النَّهَارِ أَمْسَكَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: لَا يَجِبُ الإِمْسَاكُ، … ... … ... … ..

وفي المبسوط: الكفارة تستدعي كمال الجناية، وذلك بهتك حرمة الصوم والشهر جميعًا، ولا صوم هنا، بقي مجرد هتك حرمة الشهر، وهو غير موجب للكفارة، كما لو تجرد هتك حرمة الصوم عن هتك حرمة الشهر؛ بأن أفطر في قضاء رمضان، بخلاف غاصب الغاصب؛ لأن الضمان بسبب التعدي، [وهو لا يسقط بالشبهة والتعدي] (¬١) وقد وجد (¬٢).

وروى الحسن عن أبي حنيفة فيمن نوى قبل الزوال، ثم أكل أو جامع في بقية يومه؛ لا كفارة عليه؛ لأنه لو فعل ذلك في ابتداء اليوم لم تجب الكفارة، فكذلك في الانتهاء؛ لأن اليوم كالجزء الواحد في حق الصوم، فيستحيل أن تجب الكفارة في البعض دون البعض. كذا في الإيضاح (¬٣).

ولأن الشبهة الناشئة عن عدم كونه صائمًا عند الشافعي منعت وجوب الكفارة؛ لأنها تندرئ بالشبهات.

وعندهما: تجب لوجود كمال الجناية؛ وهو هتك حرمة [صوم] (¬٤) شهر رمضان.

قوله: (نفست): بضم النون، صارت نفساء بالفتح.

ثم الحائض والنفساء يفطران سرًا.

وقيل: علانية؛ كالمريض والمسافر.

وفي شرح الطحاوي: لو شرعت في صوم التطوع ثم حاضت يلزمها القضاء (¬٥).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 986 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.