Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 997

  1. كتاب الصوم
  2. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي المحيط: ولو قال له عدل واحد (محوركه سهده دمدي)، وقال: (مي دمد) فأكل فظهر أنه كان طالعًا كَفَرَ (¬١).

وفي النوازل: أخبره عدلان به، وعدلان بعدمه، فأكل فظهر أنه كان طالعًا؛ ففي الكفارة اختلاف المشايخ (¬٢).

وقال قاضي خان: كَفَرَ بالاتفاق (¬٣).

ولو كان ذلك في الغروب؛ لم يكفر بالاتفاق لما بينا.

ولو شهد واحد بالطلوع، واثنان بعدمه؛ لم يكفر.

ولو استطلع غلاميه، فقال أحدهما: طلع، وقال الآخر: لم يطلع، فأكل؛ لم يكفر.

والأفضل: أن لا يأكل، وتسحر في مثله ابن عباس، وقال: الليل ثابت بيقين.

وفي جامع شمس الأئمة: لا بأس بالتسحر بأكثر الرأي إذا لم يخف عليه مثله، وإلا فيدع الأكل والتسحر بضرب طول السحر إن كان من جوانب البلد، أو واحد تُعْتَمد عدالته يجوز، وإن عُرِفَ فسقه لم يعتمد عليه، وإن لم يعرف حاله يحتاط (¬٤).

واختلف في صياح الديك.

وفي النظم: يتسحر، فقيل له: الفجر طالع، فقال: لما طلع، أكل شبعًا فأكل، ثم (¬٥) ظهر أن الأول قبل الفجر، والثاني بعده؛ فإن أخبره جماعة وصدقهم، أو واحد عجل؛ لم يكفر، وإن كان فاسقًا كَفَرَ (¬٦).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 997 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.