Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 1004

  1. كتاب الصوم
  2. فصل فيما يوجبه على نفسه

فصل فيما يوجبه عَلَى نَفْسِهِ

(وَإِذَا قَالَ: «لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ أَفْطَرَ» وَقَضَى): فَهَذَا النَّذْرُ صَحِيحٌ عِنْدَنَا، خِلَافًا لِزُفَرَ وَالشَّافِعِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ. هُمَا يَقُولَانِ: إِنَّهُ نَذْرٌ بِمَا هُوَ مَعْصِيَةٌ، لِوُرُودِ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ هَذِهِ الأَيَّامِ، وَلَنَا: أَنَّهُ نَذَرَ بِصَوْمٍ مَشْرُوعِ وَالنَّهْيُ لِغَيْرِهِ، وَهُوَ تَرْكُ إِجَابَةِ دَعْوَةِ اللَّهِ تَعَالَى، فَيَصِحٌ نَذْرُهُ لَكِنَّهُ يُفْطِرُ احْتِرَازًا عَنِ المَعْصِيَةِ المُجَاوِرَةِ، ثُمَّ يَقْضِي إِسْقَاطًا لِلْوَاجِبِ، وَإِنْ صَامَ فِيهِ يَخْرُجُ عَنْ العُهْدَةِ، لِأَنَّهُ أَدَّاهُ كَمَا التَزَمَهُ.

[فصل فيما يوجبه على نفسه]

لما فرغ عن بيان ما أوجبه الله تعالى؛ شرع في بيان ما أوجبه العباد على أنفسهم؛ إذ إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى.

وفي النهاية: والأصل ما ذكره شيخي ﵀: أن النذر لا يصح إلا بثلاث شرائط في الأصل، إلا إذا قام الدليل على خلافه:

أحدها: أن يكون من جنس ما أوجبه الله تعالى.

والثاني: أن يكون مقصودا لا وسيلة.

والثالث: أن لا يكون واجبًا عليه في الحال، أو في ثاني الحال؛ فلذلك لا يصح النذر بعيادة المريض؛ لانعدام الأول، ولا بالوضوء وسجدة التلاوة؛ لانعدام [الشرط] (¬١) الثاني، ولا بالمكتوبات؛ لانعدام [الشرط] (¬٢) الثالث (¬٣).

(أداه كما التزمه): والأصل أن مطلق النذر يتناول الحامل، فلا يخرج عن عهدته بالناقض، أما إذا كان بدلًا مضافًا إلى الناقض فيؤدى بالناقض؛ لأنه ما التزم إلا هذا النذر، وقد أدى كما التزم، كمن نذر (¬٤) أن يعتق هذه الرقبة، وهي عما يخرج عن نذره بإعتاقها.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 1004 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.