Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 1016

  1. كتاب الصوم
  2. باب الاعتكاف

لِظَاهِرِ مَا رَوَيْنَا وَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ.

وَفِي رِوَايَةِ الأَصْلِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى (*): - أَقَلُّهُ سَاعَةٌ فَيَكُونُ مِنْ غَيْرِ صَوْمٍ … ... … .

في الْمُجْتَبى: في بحر المحيط، وكنز الروس وخزانة الأكمل: أقل مدة الاعتكاف يوم عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف: أكثر من نصف يوم، وعند محمد: ساعة (¬١).

وفي درر الفقه: قال محمد: لو نذر اعتكاف ساعة يصح، وعند أبي يوسف: لابد من زيادة على نصف يوم (¬٢)، فثبت بهذا أن النذر بأقل من يوم جائز عنده.

وفي شرح بكر: صام، فلما كان قبل الزوال قال: (الله تعالى علي أن أعتكف هذا اليوم)؛ صح نذره عندهما، خلافًا لأبي حنيفة (¬٣).

(لظاهر ما روينا)؛ وهو قوله ﵊: «لا اعتكاف إلَّا بالصوم»، وبه قال مالك (¬٤).

(وفي رواية الأصل)؛ أي: المبسوط، جعل في شرح المبسوط (¬٥)، وشرح الطحاوي، وفتاوى قاضي خان، والذخيرة: هذه الرواية ظاهر رواية علمائنا الثلاثة، فإنه إذا دخل المسجد بنية الاعتكاف؛ فهو معتكف (¬٦) ما أقام به، تارك له لو أخرج (¬٧)، وبه قال الشافعي (¬٨) [﵁] (¬٩)، وأحمد (¬١٠).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 1016 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.