Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 1026

  1. كتاب الصوم
  2. باب الاعتكاف

عُذْرٌ

كالابتداء (¬١).

وفي المبسوط: لا يستحب، وبه أخذ صاحبيه (¬٢).

وعند مالك ﵁: يتم اعتكافه فيه (¬٣).

وعند أحمد: له أن يتمه فيه، وفي مسجد آخر في طريقه (¬٤).

وفي الإيضاح: لو انهدم المسجد وأخرج منه، فدخل آخر من ساعته؛ صح استحسانًا، والقياس أن يفسد اعتكافه؛ لأنه ترك اللبث فيه، فصار كما لو ترك باختياره (¬٥).

وهذا القياس والاستحسان في الإكراه؛ لأنه عذر من جهة الآدمي، فلا يعتبر فيما يرجع إلى حقوق الشرع، وإنما استحسنوا ذلك؛ لأن اليسير [عفو بالاتفاق] (¬٦)، فإنه يحصل في خروجه للحاجة، فأما الانهدام؛ فإنما ظهر من جهته تعالى، فلا تبطل به العبادة.

وفي شرح الإرشاد: وكذا لو أخرجه السلطان (¬٧)، ولو خرج في مسجد آخر بلا ضرورة يبطل اعتكافه عنده، وبه قال الشافعي (¬٨)، ومالك (¬٩)، وأحمد (¬١٠)؛ لأن نفس الخروج بلا ضرورة يفسده عندهم.

وقيل: في المسجدين المتقابلين لا يفسده، والظاهر هو الأول.

وفي شرح الطحاوي: الانتقال إلى مسجد آخر بغير عذر ناقض عند أبي

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 1026 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.