Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 215

  1. كتاب الطهارات
  2. باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز

(وَشَعْرُ الإِنْسَانِ وَعَظْمُهُ طَاهِرٌ)، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: نَجِسٌ، لِأَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَلَا

الحياة، كما أن زوال السكون ليس بضده، فكأن هذا تعريفا يلازمه (¬١)، واستدل في المنافع بقوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا﴾ [النحل: ٨٠]، وفي شرح التأويلات: الصوف للغنم، والوبر للإبل، والشعر للمعز، والأثاث ما يتخذ من الثياب والأمتعة، فقد ذكرها مطلقا سواء كان للحي أو لغيره.

والآية خرجت مخرج الامتنان، وهو إنما يكون بالظاهر؛ لأن استعمال النجس مكروه شرعًا وطبعًا، وكذا في مبسوط شيخ الإسلام (¬٢).

قوله: (وشعر الإنسان)، ثم شعره وعظمه طاهران عندنا، أما الشعر فلأنه ﵇ حلق شعره وقسمه بين أصحابه (¬٣)، فلو كان نجسا لما جاز التبرك لهم، والذي قيل إذا طحن من الآدمي مع الحنطة لم يؤكل فذلك لحرمة الآدمي لا لنجاسته.

والجواب عن تعلقهم بقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣] ما قاله العلامة: الميتة ما فارقه الروح بلا زكاة، ولا روح لهذه الأشياء فلم تدخل تحت التحريم.

وفي مبسوط شيخ الإسلام: قولهم ينمو بنماء ذي الروح غير مسلم، كيف والحال أنه ينمو مع نقصان الأصل، فإنه إذا مرض الأصل وأخذ في النقصان فالشعر يزداد وينمو، وذلك لا يدل على أن فيه حياة كالنباتات، ولأن فيه ضرورة وبلوى فإن الآدمي إذا حلق رأسه أو مشط لحيته لابد أن يتناثر بعض شعره، فلو منع ذلك جواز الصلاة لضاق الأمر على الناس (¬٤).

وفي الحلية: شعر الإنسان طاهر إذا قلنا أنه لا يتنجس بالموت في أصح القولين، فإن قلنا أنه ينجس به، وروى المزني عن الشافعي أنه رجع عن تنجس

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 215 (SanadKitab #30179, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.