Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 28

  1. كتاب الحج

عَلَيْهَا، لِأَنَّ المَقْصُودَ لَا يَحْصُلُ بِهِ (وَلَهَا أَنْ تَخْرُجَ مَعَ كُلِّ مَحْرَمٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَجُوسِيًّا) لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ إِبَاحَةَ مُنَاكَحَتِهَا، وَلَا عِبْرَةَ بِالصَّبِيِّ وَالمَجْنُونِ، لِأَنَّهُ لَا تَتَأَتَّى مِنْهُمَا الصِّيَانَةُ، وَالصَّبِيَّةُ الَّتِي بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهْوَةِ بِمَنْزِلَةِ البَالِغَةِ حَتَّى لَا يُسَافَرَ بِهَا مِنْ غَيْرِ مَحْرَمٍ، وَنَفَقَةُ المَحْرَمِ عَلَيْهَا، لِأَنَّهَا تَتَوَسَّلُ بِهِ إِلَى أَدَاءِ الحَجِّ وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّ

في الإحرام من قص ظفر أو غيره، ولا يكون التحليل بالنهي ولا بقوله حللتك، وهو نظير الصوم إذا صح الشروع فيه لا يكون الخروج منه إلا بارتكاب محظوره. كذا في المبسوط (¬١).

قوله: (ونفقة المحرم عليها) وبه قال أحمد (¬٢).

وفي التجريد: وقال أبو حفص: لا يجب الحج عليها حتى يخرج المحرم بمال نفسه، وفي القدوري: تنفق على محرمها ليحج بها (¬٣).

وفي المرغيناني: لا يجب نفقة المحرم أو الزوج عليها (¬٤).

وفي المبسوط: عن محمد: لا تجب نفقة المحرم عليها، ولا يجب عليها أن تتزوج حتى يحج معها (¬٥).

وعند الميداني: وجود المحرم أو الزوج شرط الأداء، فعليها أن تتزوج ليحج بها، ونفقة المحرم عليها (¬٦).

وعند الشافعي: لا يجب الحج عليها حتى تجد رفيقا محرمًا، أو نسوة ثقاة ولو بأجرة على الأظهر؛ لأنها من مؤونات سفرها في الغاية (¬٧).

وفي الْمُجْتَبى: ومن شرائط الحج عليها خلوها عن العدة، أي عدة كانت (¬٨).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 28 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.