Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 37

  1. كتاب الحج
  2. فصل

مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ، كَذَا قَالَهُ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُود ﵄. وَالأَفْضَلُ التَّقْدِيمُ عَلَيْهَا، لِأَنَّ إِثْمَامَ الحَجِّ مُفَسَّرٌ بِهِ، وَالمَشَقَّةُ فِيهِ أَكْثَرُ وَالتَّعْظِيمُ أَوْفَرُ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀: إِنَّمَا يَكُونُ أَفْضَلَ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ أَنْ لَا يَقَعَ فِي مَحْظُورٍ.

وفي شرح الوجيز وهو الأظهر: وقال الشافعي في قول: الإحرام من الميقات أفضل (¬١)، وبه قال مالك (¬٢)، وأحمد (¬٣)، وهو اختيار المزني والبويطي؛ لأنه ﵇ لم يُقَدِّمِ الإحرام عليها، والظاهر أنه يعمل بالأفضل.

وروي أنه ﵇ لما وقت المواقيت قال: «يَستمتع الرجلُ بأهله وثيابه حتى يأتي الميقات» (¬٤).

ولأنه لو قدم الإحرام لا يأمن أن تدعوه الحاجة إلى ارتكاب شيء من محظوراته، فكان ترك الشروع أولى.

ومن أصحاب الشافعي من قال: إنه يستحب التقديم عنده قولا واحدا (¬٥).

وأما إحرام النبي ﵇ من الميقات؛ فلبيان الجواز لمن لا يأمن على نفسه ارتكاب محظورات الإحرام، وشفقة على الضعفاء.

أو يمكن أنه ﵇ فعل ذلك؛ لأن الميقات مجتمعهم فكانوا يشاهدون فعله ولا يمكن تعليم كل فرد في بيته بالمدينة. كذا في تتمتهم.

ولا اعتبار بخلاف داود الظاهري. حيث قال: لو أحرم قبل الميقات لا حج له ولا عمرة؛ لأنه خلاف الأحاديث المشهورة وعمل الصحابة.

وقوله (مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ): هي تصغير الدار. وعن شيخ شيخي: وإنما قال بلفظ التصغير بمقابلة بيت الله؛ لأن غيره من البيوت محتقر بنسبته.

(أَنْ لَا يَقَعَ فِي مَحْظُورٍ) أو محظور الإحرام.

وفي الْمُجْتَبى قال أصحابنا: وكلما قَدَّمَ الإحرام عليها فهو أفضل إذا كان

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 37 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.