Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 53

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام

قَالَ: (وَإِذَا لَبَّى فَقَدْ أَحْرَمَ) يَعْنِي إِذَا نَوَى، لِأَنَّ العِبَادَةَ لَا تَتَأَدَّى إِلَّا بِالنِّيَّةِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهَا لِتَقْدِيمِ الإِشَارَةِ إِلَيْهَا فِي قَوْلِهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الحَجَّ» (وَلَا يَصِيرُ شَارِعًا فِي الإِحْرَامِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ مَا لَمْ يَأْتِ بِالتَّلْبِيَةِ) خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ﵀، لِأَنَّهُ عَقَدَ

يكره بخلاف التشهد فإنها على النظم المنقول فيه يخل بنظم الصلاة فكان مكروهاً لتكرار التشهد فيها، حتى إذا كان في آخرها؛ لا تكره الزيادة؛ لأنه فرع من أفعال الصلاة.

وكذلك في الأذان؛ لأنه للإعلام وقد صار معروفًا بهذه الكلمات فلا يبقى إعلاما في غيرها.

وليس في المسألة كبير خلاف فإنه جعل المنقول أفضل؛ لأنه أبلغ في الشعار ونحن لا ننكر هذا. كذا في الأسرار وغيره.

قوله: (ما لم يأت بالتلبية) في المحيط: لو أراد الإحرام ينوي بقلبه الحج والعمرة ويلبي (¬١).

وفي الإيضاح: لا يصير داخلا في الإحرام بمجرد النية حتى تضم إليها التلبية أو سوقُ الهدي (¬٢).

وفي المستصفى: ما لم يأت بالتلبية أو ما يقوم مقامها من الذكر وسَوْقُ الهدي، أو تقليد البدن (¬٣).

والنية: أن يقصد الحج والعمرة، والذكر باللسان أفضل؛ لما فيه من استعمال العضوين في الطاعة. وبه قال الشافعي.

والمنصوص عنه أن الاقتصار على النية أفضل؛ لأنه إخفاء العبادة (¬٤).

وفي الحاصل من شرح الطحاوي: لو قلَّدَ بَدَنةً أو شاةً أو أشعر بدنة؛ لا يصير مُحرِمًا ما لم يُلَبِّ.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 53 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.