Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 61

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام

عَنِ الصَّيْدِ لِأَنَّهُ آمِنٌ بِتَوَحُشِهِ وَبُعْدِهِ عَنْ الأَعْيُنِ قَالَ: (وَلَا يَلْبَسُ قَمِيصًا وَلَا سَرَاوِيلَ وَلَا عِمَامَةً وَلَا خُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَيَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الكَعْبَيْنِ) لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﵊ نَهَى أَنْ يَلْبَسَ المُحْرِمِ هَذِهِ الأَشْيَاءَ وَقَالَ فِي آخِرِهِ: وَلَا خُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الكَعْبَيْنِ وَالكَعْبُ هُنَا:

وفي الذخيرة: لا ضمان على الدال، سواء كان مُحرِمًا أو حلالا في صيد المحرم (¬١).

وقال أحمد: يضمن بالدلالة وأخواتها (¬٢).

وقال الشافعي: لا يضمن بها (¬٣)؛ لأنه لم يلزم حفظه.

قوله: (لما رُوي أنه عليه الصلاة السلام نهى أن يلبس المحرم هذه الأشياء)

روى ابن عمر عن النبي ﵇ أنه قال: «لا يلبسُ المُحرِم قميصا ولا قباء ولا عمامةً ولا قلنسوةً ولا سَراويل» (¬٤). كذا في الإيضاح.

وفي المستصفى: قال ﵇: «لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البَرانِسَ ولا الخفاف إلا أن لا يَجِدَ نعلين فيقطَعَهُما أسفلَ مِنَ الكعبين» متفق عليه (¬٥).

وروي أنه ﵇ رأى أعرابيًا عليه جبَّة وهو محرم، فقال ﵇: «اِنْزَعْهَا» (¬٦) وبه قال الشافعي (¬٧)، ومالك (¬٨).

وقال أحمد: لو لم يجد النعلين لبس الخفين بلا قطع (¬٩)، وروي ذلك عن

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 61 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.