Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 68

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام

لِأَنَّهُ لَوْنٌ لَا طِيبَ لَهُ. وَلَنَا: أَنَّ لَهُ رَائِحَةً طَيِّبَةً.

أنه لو كان مصبوغًا له رائحة طيبة لا يتناثر منه شيء يمنع المحرم منه. كذا في المستصفى.

(لأنه) العصفر (لون لا طيب له) وليس بطيب عُرفًا؛ ولهذا لا يباع في سوق العطارين فلم يكن ممنوعًا عنه وبه قال أحمد، وكذا مذهبه فيما ينبت بنفسه كالشيح والقيصوم والشقائق وما في معناها من نَوْرِ الأشجار (¬١).

ولا خلاف في الورس والزعفران.

وقال مالك: لا يمنع النساء من لبس المعصفر الذي لا ينفض (¬٢)، وأباحه الشافعي (¬٣)، وأحمد مطلقا (¬٤).

ولنا أن له أي: للمعصفر (رائحة طيبة) فيكون ممنوعًا عنه كالورس.

وفي الأسرار: الحديث ورد في تحريم الورس والزعفران؛ إذ الورس دون العصفر في الرائحة.

وعن علي أنه ﵇ «نَهَى عن لِبْسِ القَسِيّ والمُعَصْفَرِ» (¬٥)؛ لأن عمر اغتسل وهو محرم وهكذا روي عن النبي ﵇ رواه مسلم متفق عليه (¬٦)، وروى [أنَّ] (¬٧) ابن عباس "دخل حمام جحفة وهو محرم (¬٨) ولا خلاف فيه لأحد إلا مالك فإنه يكره أن يغيب رأسه في الماء لتوهم التغطية به، أو خيفة قتل القمل (¬٩)،

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 68 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.