Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 78

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام

لِقَوْلِهِ ﵊: «لَا تُرْفَعُ الأَيْدِي إِلَّا فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ» وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا «اسْتِلَامَ الحَجَرِ» قَالَ: (وَاسْتَلَمَهُ إِنْ اسْتَطَاعَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْذِيَ مُسْلِمًا) لِمَا رُوِيَ «أَنَّ

(واستلمه) أي: الحجر واستلامه: تناوله باليد أو القبلة أو مسحه بالكف من السلمة بفتح السين وكسر اللام وهي الحجر. والاستلام: طلبه. كذا في المغرب (¬١).

وفي الإيضاح: الأفضل أن يقبل الحجر إن أمكنه؛ لما روي عن ابن عمر أنه قال: إنه ﵇ استقبله واستلمه ووضع شفتيه عليه وبكى طويلا، ثم التفت فإذا هو بعمر فقال: "يا عمر هاهنا تُسكَبُ العَبَراتُ" (¬٢) (¬٣).

وفي الْمُجْتَبَى: إن أمكنه الاستلام دون التقبيل يقبل يديه (¬٤). وبه قال الشافعي (¬٥)، وأحمد (¬٦).

وقال مالك: يضع يديه على فيه (¬٧)، وروي عنه: أنه يقبله ويسجد عليه إن أمكنه (¬٨)، وعليه جمهور أهل العلم؛ لما روي عن ابن عباس أنه "يقبله ويسجد عليه بجبهته (¬٩) ولأن فيه تقبيلا وزيادة.

وقال مالك: السجود عليه بدعة (¬١٠).

وعندنا الأولى ألا يسجد (¬١١)؛ لعدم الرواية في المشاهير، روي أن عمر ﵁ في خلافته لما أتى الحجر وقف وقال: أما أني أعلم أنك حجر لا

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 78 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.