مِمَّا يَلِي البَابَ وَقَدْ اضْطَبَعَ رِدَاءَهُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَيَطُوفُ بِالبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ) لِمَا رُوِيَ
الذخيرة ومبسوط شيخ الإسلام (¬١).
وقال الشافعي (¬٢)، ومالك (¬٣)، وأحمد (¬٤): لا يعتد به. ويعرف تمام هذه المسألة في الأصول.
وفي المبسوط: ولو افتتح الطواف من غير الحجر فلم يذكر محمد هذا الفصل في الأصل وقد اختلف المتأخرون فيه. قيل: لا يجوز وهكذا ذكر محمد في الرقيات؛ لأن الأمر بالطواف مجمل في حق البداية فالتحق فعله بيانًا. وقيل: يجوز؛ لأن الأمر به مطلق غير مجمل؛ لكن السنة ما ذكر في الكتاب (¬٥).
وفي شرح الوجيز: (لو ابتدأ من غير الأسود؛ لم يعتد بما فعله حتى ينتهي إليه ويكون منه ابتداء طوافه (¬٦)).
(اضطبع رداءه) وفي المغرب أنه سهو [والصواب] (¬٧) اضطبع بردائه، ويلقيه على كتفه الأيسر؛ أي يبدي كتفه الأيمن ويغطي الأيسر (¬٨).
وعن مالك أنه قال: لا أعرف الاضطباع وما رأيت أحدًا فعله (¬٩).
وعن أحمد: الأيسر الاضطباع، ولو ترك الاضطباع والرَّمَل؛ لا شيء عليه بالإجماع (¬١٠)، وعن الحسن البصري والثوري وابن الماجشون: عليه دم.
ولا يضطبع في السعي عند الجمهور. وعن الشافعي يضطبع فيه قياسًا على الطواف (¬١١).