Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 81

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام

مِمَّا يَلِي البَابَ وَقَدْ اضْطَبَعَ رِدَاءَهُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَيَطُوفُ بِالبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ) لِمَا رُوِيَ

الذخيرة ومبسوط شيخ الإسلام (¬١).

وقال الشافعي (¬٢)، ومالك (¬٣)، وأحمد (¬٤): لا يعتد به. ويعرف تمام هذه المسألة في الأصول.

وفي المبسوط: ولو افتتح الطواف من غير الحجر فلم يذكر محمد هذا الفصل في الأصل وقد اختلف المتأخرون فيه. قيل: لا يجوز وهكذا ذكر محمد في الرقيات؛ لأن الأمر بالطواف مجمل في حق البداية فالتحق فعله بيانًا. وقيل: يجوز؛ لأن الأمر به مطلق غير مجمل؛ لكن السنة ما ذكر في الكتاب (¬٥).

وفي شرح الوجيز: (لو ابتدأ من غير الأسود؛ لم يعتد بما فعله حتى ينتهي إليه ويكون منه ابتداء طوافه (¬٦)).

(اضطبع رداءه) وفي المغرب أنه سهو [والصواب] (¬٧) اضطبع بردائه، ويلقيه على كتفه الأيسر؛ أي يبدي كتفه الأيمن ويغطي الأيسر (¬٨).

وعن مالك أنه قال: لا أعرف الاضطباع وما رأيت أحدًا فعله (¬٩).

وعن أحمد: الأيسر الاضطباع، ولو ترك الاضطباع والرَّمَل؛ لا شيء عليه بالإجماع (¬١٠)، وعن الحسن البصري والثوري وابن الماجشون: عليه دم.

ولا يضطبع في السعي عند الجمهور. وعن الشافعي يضطبع فيه قياسًا على الطواف (¬١١).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 81 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.