Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 100

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام

عَدَلْنَا عَنْهُ فِي الإِيجَابِ. وَلِأَنَّ الرُّكْنِيَّةَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ وَلَمْ يُوجَدْ. ثُمَّ مَعْنَى مَا رُوِيَ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ [البقرة: ١٨٠] الآية.

ولأن الإحرام ما شرع إلا لأداء أركان الحج؛ ولهذا جعلنا الوقوف معظم الركنين؛ لأن الطواف يؤتى بعد أحد الحِلَّيْنِ، فلما تأدى السعي بلا إحرام أصلا وهو من أفعال الحج في الجملة وهي لا تتأدى إلا بإحرام علم ضرورة أنه تبع لما مضى، فلا يجوز أن يكون التبع مساويًا للمتبوع في الفرضية.

ولأن مبنى الحج على أن ركنه المقصود ينفرد بوقته كالطواف والوقوف بعرفة، وأن ما يؤتى به في وقت الآخر يكون تبعًا كالوقوف بالمزدلفة مع الوقوف بعرفة، والسعي يؤتى به في وقته، بل لا وقت له فإنه يصح مع طواف التحية وركن الحج لائح عن وقت معلوم من وقت الإحرام. كذا في المبسوط والأسرار (¬١).

(عدلنا عنه) أي: عن ظاهر الآية (في) حق (الإيجاب) بالإجماع، أو عن النفي في الإيجاب بالخبر المُغَلّب للظن.

وفي: بمعنى إلى؛ لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض؛ أي: عدلنا عن النفي المطلق إلى الإيجاب الثابت بالخبر.

وعن ابن عباس، وأنس، وابن الزبير، وأحمد في رواية أنهم قالوا: إنه تطوع لظاهر الآية حتى لم يوجبوا بتركه شيئًا.

وعن ثابت: يجب بتركه لما ذكرنا.

قوله: (كما في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾) [البقرة: ١٨٠].

قيل: لأن الوصية كانت فريضة في بدء الإسلام بقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ﴾ [النساء: ١١] وبعد الانتساخ للوارث حرام.

بل الجواب الصحيح ما ذكره في الأسرار والمبسوط: والكتابة تدل على الفرضية؛ لكنه خبر الواحد فلا يوجب الفرضية؛ بل يثبت الوجوب؛ لئلا يلزم

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 100 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.