Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 108

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام

النَّقْلُ المُسْتَفِيضُ بِاتِّفَاقِ الرُّوَاةِ بِالجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، وَفِيمَا رَوَى جَابِرٌ ﵁ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّاهُمَا بِأَذَانِ وَإِقَامَتَيْنِ»، ثُمَّ بَيَانُهُ: أَنَّهُ يُؤَذِّنُ لِلظَّهْرِ وَيُقِيمُ لِلظَّهْرِ ثُمَّ يُقِيمُ لِلْعَصْرِ، لِأَنَّ العَصْرَ يُؤَدَّى قَبْلَ وَقْتِهِ المَعْهُودِ فَيُفْرَدُ بِالإِقَامَةِ إِعْلَامًا لِلنَّاسِ (وَلَا يُتَطَوَّعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ) تَحْصِيلًا لِمَقْصُودِ الوُقُوفِ وَلِهَذَا قُدِّمَ العَصْرُ عَلَى وَقْتِهِ، فَلَوْ أَنَّهُ فَعَلَ فِعْلًا مَكْرُوهًا وَأَعَادَ الأَذَانَ لِلْعَصْرِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، خِلَافًا لِمَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ ﵀، لِأَنَّ الِاشْتِغَالَ بِالتَّطَوُّعِ أَوْ بِعَمَلٍ آخَرَ يَقْطَعُ فَوْرَ الْأَذَانِ الأَوَّلِ فَيُعِيدُهُ لِلْعَصْرِ (فَإِنْ صَلَّى بِغَيْرِ خُطْبَةٍ أَجْزَاهُ) لِأَنَّ هَذِهِ الخُطْبَةَ لَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ.

قَالَ: (وَمَنْ صَلَّى الظَّهْرَ فِي رَحْلِهِ وَحْدَهُ

مسافرا، ويخفي القراءة بإجماع الأئمة إلا عند مالك وقد مرَّ في الصلاة (¬١).

(ولا يتطوع) أي: لا يشتغل الإمام والقوم بالسنة والتطوع فيما بينهما، فإن اشتغلوا بذلك أعاد المؤذن أذان العصر، ويخفي الإمام القراءة فيهما كما في سائر الأيام. كذا في التحفة (¬٢).

وفي الذخيرة، والمحيط، وشرح الطحاوي: لا يشتغلون فيها بالنافلة غير سنة الظهر؛ لما يروى عن محمد فإنه يقول: لا يعاد الأذان؛ لأن الوقت جمعهما فيكفيهما أذان واحد (¬٣).

وقلنا: الأذان إعلام وكل صلاة أصل بنفسها إلا أنه إذا جمع بينهما استغنينا عن الإعلام؛ فإذا قطع عاد الحكم الأصلي. كذا في الإيضاح.

لأنها (ليست بفريضة)؛ إذ هي ليست بخلف عن ركن، بخلاف خطبة الجمعة (¬٤).

قوله: (ومن صلى الظهر في رحله) وحده وبقولهما قال الشافعي (¬٥)

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 108 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.