Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 116

  1. كتاب الحج
  2. فصل

لِأُمَّتِهِ فَاسْتُجِيبَ لَهُ، إِلَّا فِي الدِّمَاءِ وَالمَظَالِمِ (وَيُلَبِّي فِي مَوْقِفِهِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ) وَقَالَ مَالِكٌ ﵀: يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ كَمَا يَقِفُ بِعَرَفَةَ، لِأَنَّ الإِجَابَةَ بِاللِّسَانِ قَبْلَ الِاشْتِغَالِ بِالْأَرْكَانِ.

وَلَنَا: مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﵊ مَا زَالَ يُلَبِّي حَتَّى أَتَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ، وَلِأَنَّ التَّلْبِيَّةَ فِيهِ كَالتَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ، فَيَأْتِي بِهَا إِلَى آخِرِ جُزْءٍ مِنْ الإِحْرَامِ.

قَالَ: (فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ أَفَاضَ الإِمَامُ وَالنَّاسُ مَعَهُ عَلَى هَيِّنَتِهِمْ حَتَّى يَأْتُوا

وفي المحيط: ويرفع الأيدي بسطًا مستقبل القبلة بوجهه ويديه والمستحب في دعاء الرغبة: أن يجعل بطون كفيه إلى السماء، وكذا في المزدلفة (¬١).

(إلا في الدماء)؛ لتعلق حق العباد بها.

(كما يقف بعرفة) وعند مالك في رواية: يقطعها عند الإفاضة من عرفات؛ لما روى أسامة بن زيد أنه ﵇ «قطعها عند الإفاضة» (¬٢).

قوله: (ولنا ما روي) عن ابن مسعود أنه لبّى عشية عرفة فقال له رجل: يا شيخ ليس هذا موضع التلبية، فقال ابن مسعود: «أجَهِلَ الناس أم طال بهم العهد؟ لبيك عدد التراب، لبيك وسعديك، حججت مع رسول الله ﵇ فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة». كذا في المبسوط (¬٣).

وهكذا رواه علي، والفضل بن عباس أخرجاه في الصحيحين، وأخرجه الأربعة أيضًا في سننهم وأحمد في مسنده (¬٤).

(آخر جزء من الإحرام)، وذلك عند الرمي يكون. كذا في المبسوط (¬٥).

(أفاض) أي: رجع، وإنما قال: أفاض؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتِ﴾ [البقرة ١٩٨].

(على هيئتهم)؛ أي: وهو السكينة والوقار، قال ﵇: «ليس البِرُّ

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 116 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.