Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 131

  1. كتاب الحج
  2. فصل

قَالَ: (فَيَبْتَدِئُ بِجَمْرَةِ العَقَبَةِ،

فهذا يدل على جواز النفر من غير بيتوتة، وفعله ﵇ لا يدل على الوجوب؛ بل على السنة.

وقال الشعبي، والنخعي، وأبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي، وأبو بكر بن خزيمة من أصحابه: إنها ركن؛ لقوله ﵇: «مَنْ ترك المبيت بالمزدلفة فَلَا حَجَّ له» (¬١).

ولنا: ما روي عن عروة بن المضرس أنه ﵇ قال: «من صلى هذه الصلاة معنا -يعني صلاة الصبح - يومَ النَّحرِ وأتى عرفات قبل ذلك؛ فقد تم حجه» (¬٢) ولأن الركنية تثبت بالدليل القطعي ولم يوجد. وقوله: (لا حج له)؛ يحتمل نفي الكمال والفضلية وهو محمل لو صح.

قوله: (فيبتدئ بجمرة العقبة) سميت جمرة العقبة؛ لأنها جبل في طريق منى. كذا في مبسوط البكري (¬٣).

وفي المغرب: الجمرة الحجر الصغير، وجمعها الجمار، وبها سموا المواضع التي ترمى: جِمَارٌ أو جَمَرَات؛ لما بينهما من الملابسة، وقيل: سميت جمرة العقبة: لتجمع ما هنالك من الحصاة من تجمر القوم إذا اجتمعوا، وجمر شعره إذا جمعه على قفاه (¬٤).

وفي مبسوط شيخ الإسلام: إنما سمي جمرة؛ لأن إبراهيم ﵇ لما أمر بذبح الولد جاء الشيطان يوسوسه، فكان إبراهيم ﵇ يرمي إليه الأحجار طردا له، وكان يجمر بين يديه أي: يسرع في المشي والإجمار: الإسراع في المشي (¬٥).

الحذف رمي الحصاة بالأصابع. وفي تاج المصادر: الحذف (سنك انداختن تانكثت).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 131 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.