Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 137

  1. كتاب الحج
  2. فصل

يَحْصُلُ بِالطِّينِ كَمَا يَحْصُلُ بِالحَجَرِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا رَمَى بِالذَّهَبِ أَوْ الفِضَّةِ، لِأَنَّهُ يُسَمَّى نَثْرًا لَا رَمْيًا.

قَالَ: (ثُمَّ يَذْبَحُ إِنْ أَحَبَّ، ثُمَّ يَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ) لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ

بما كان من جنس الأرض، والحديث ليس مجرى على ظاهره فإنه لو رمي بغير حصى الحذف يجوز بالإجماع، فعلم أن المقصود إهانته كما ذكر (¬١).

فإن قيل: على هذا الرمي بالفيروزج والياقوت؛ فإنهما من أجزاء الأرض [حتى] (¬٢) جاز التيمم بهما وحيث لم يعتد الرمي بهما.

قلنا: الرمي بكل ما كان من جنس الأرض جائز بشرط وجود الاستهانة برميه، ولا تقع الإهانة برميهما؛ ولهذا قال الفقيه أبو جعفر البلخي: لو كان كفا من تراب مكان حصاة جاز؛ لأنه بمنزلة الحصاة في الاستهانة. كذا في مبسوط الإسبيجابي (¬٣).

(لا رميًا) والمقصود إهانة الشيطان لا إعزازه؛ ولهذا يجوز الرمي بالبعرة عند بعض الناس.

قوله: (أو يُقَصِّر)، وفي المبسوط: إنما يخير بين الحلق والتقصير، إذا لم يكن شعره ملبدا أو معقوصًا أو مضفرا، فإن كان لا يخير بل يلزم الحلق (¬٤)، وبه قال الشافعي في القديم (¬٥)، وأحمد (¬٦).

وقال في الجديد: يجوز التقصير كما قال الجماعة (¬٧)؛ لأن التقصير لا يتهيأ

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 137 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.