Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 148

  1. كتاب الحج
  2. فصل

مِنْ جُمْلَتِهَا عِنْدَ الجَمْرَتَيْنِ، وَالمُرَادُ رَفْعُ الأَيْدِي بِالدُّعَاءِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي دُعَائِهِ فِي هَذِهِ المَوَاقِفِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﵊: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ

ويرفع يديه للدعاء حذو منكبيه: نص عليه محمد.

ويجعل بطون كفيه إلى السماء بخلاف الافتتاح.

قال ابن المنذر: رفع اليدين بالدعاء في المقامين إجماع، ولا نعلم أحداً أنكر ذلك غير مالك، واتباع السنة أولى، وقد ثبت ذلك عنه ﵇ في المقامين (¬١).

وقال الكرماني والمرغيناني: يرفعهما حذو منكبيه بسطاً.

وفي الينابيع: يرفعهما عقيب كل حصاة بالدعاء (¬٢).

(من جملتها) أي: من جملة سبعة مواطن (الجمرتين). في المبسوط: فهذا دليل على أنه يقف عندهما ولا يقف عند جمرة العقبة (¬٣).

ثم لا يشترط الترتيب عندنا في المكان، وعند الشافعي (¬٤)، وأحمد يشترط (¬٥)، وتفسيره ما قال في شرح الوجيز: إن رمى الجمرة التي تلي المسجد أيام التشريق ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، حتى لا يعتد بالثانية قبل تمام الأولى، وبالثالثة قبل تمام الأوليين (¬٦).

وعندنا: لو بدأ بجمرة العقبة؛ جاز، ولو رمى من كل جمرة أربعة أتمها.

ويستأنف الثانية عنده، ومذهبه أفضل عندنا (¬٧).

وجه قوله: أنه لو ترك الترتيب قبل الإتمام لا يجوز كما لو أتى من كل واحدة بثلاث.

ولنا: أنه قد أتى بأكثرها، وللأكثر حكم الكل، فصار كأنه أتى بالكل على

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 148 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.