Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 156

  1. كتاب الحج
  2. فصل

(وَيُكْرَهُ أَنْ لَا يَبِيتَ بِمِنّى لَيَالِي الرَّمْيِ) لِأَنَّ النَّبِيَّ ﵊ بَاتَ بها، وَعُمَرُ ﵁ كَانَ يُؤَدِّبُ عَلَى تَرْكِ المَقَامِ بِهَا. (وَلَوْ بَاتَ فِي غَيْرِهَا مُتَعَمِّدًا لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ عِنْدَنَا)، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ﵀، لِأَنَّهُ وَجَبَ لِيَسْهُلَ عَلَيْهِ الرَّمْيُ فِي أَيَّامِهِ، فَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَفْعَالِ الحَجِّ فَتَرْكُهُ لَا يُوجِبُ الجَابِرَ.

إلى عتبة الدار سمعت الصراخ بموته فتعجبت من حرصه في التعليم والتعلم (¬١).

والذي رواه جابر أنه ﵇ "رَمَى الجمارَ كُلَّها راكِبًا" إنما فعله كذلك؛ ليكون أشهر للناس حتى يقتدوا به؛ ألا ترى أنه ﵇ قال: «خُذُوا عَنِّي مَناسِكَكُم فَلَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُ بعد هذا العام». كذا في المبسوط (¬٢).

(في غيرها)؛ أي: في غير منى.

(خلافًا للشافعي) له في المبيت بمنى ليالي الرمي قولان: أحدهما: أنه يجب حتى وجب بتركه دم (¬٣). وبه قال مالك (¬٤)، وأحمد في رواية (¬٥)؛ لأنه نسك، وقال ﵇: «مَنْ تَرَكَ نُسُكًا فَعَلَيْهِ دَمٌ»، و (لأنه ﵇ «بات بها» أي بالبيتوتة، وعمر [كان] يؤدب على ترك المقام بها) (¬٦)، ولأنه من خصائص الحج فإذا تركه في ثلاث ليال فعليه دم، وفي أقله صدقة.

وعن بعض أصحابه: لو ترك البيتوتة ليلة فعليه مُدٌّ، ولو ترك ليلتين فعليه مُدَّان، ولو ترك ثلاث ليال فعليه دم، ولأنه قياس ترك البيتوتة بترك الرمي.

والثاني: أنه مستحب. وبه قال: مالك (¬٧)، وأحمد في رواية (¬٨)، وهو

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 156 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.