Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 230

  1. كتاب الطهارات
  2. فصل في البئر

قَالَ: (فَإِنْ مَاتَتْ فِيهَا حَمَامَةٌ أَوْ نَحْوُهَا كَالدَّجَاجَةِ وَالسِّنَّوْرِ، نُزِحَ مِنهَا مَا بَيْنَ أَرْبَعِينَ دَلْوًا إِلَى سِتِّينَ، وَفِي الجَامِعِ الصَّغِيرِ: أَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ) وَهُوَ الأَظْهَرُ، لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ «أَنَّهُ قَالَ فِي الدَّجَاجَةِ: إِذَا مَاتَتْ فِي البِئْرِ نُزِحَ

لئلا يترك اللفظ المروي وإن كان مستغنى عنه في العمل، وهو معنى الاستحباب.

والثاني: أن الرواية اختلفت فيه فروى ميسرة عن علي في الفأرة: ينزح منها دلا، وفي رواية: سبع دلاء، وفي رواية: عشرون، وفي رواية: ثلاثون.

وعن ابن عباس أنه قال: فيها أربعون فأوجب بعضهم عشرين، وبعضهم أقل وبعضهم أكثر منه فأخذ علماؤنا بعشرين لأنه هو الوسط بين القليل والكثير وكان هو واجباً لتعيينه وفيما رواه استحبابا.

قوله: (وهو الأظهر)، أي ما ذكر في الجامع الصغير أظهر؛ لأنه آخر التصنيفات فيكون القول المرجوع إليه، يعني كما ثبت التفاوت في الفأرة بين المحتوم والمستحب في حكم النزح بعد العشرة فكذا هاهنا.

وقوله: (لما روي عن أبي سعيد الخدري) إن كان موقوفا عليه فهو كالمروي لأنه من المقادير ولا تعرف بالرأي كما في مقادير الصلاة والزكاة، مع أنه ذكر في مبسوط فخر الإسلام: روى أبو سعيد الخدري عن النبي ﷺ سئل عن فأرة تموت في البئر، فيجوز أن يكون في الدجاجة كذلك (¬١).

دلوها الذي يستقي بها، وفي القدوري: وعَددُ الدّلاء يُعْتَبَرُ بالدلو الوسط المُسْتَعمَل في الآبار في البلدان لأنه أعدن.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 230 (SanadKitab #30179, hlm. urut 215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.