Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 166

  1. كتاب الحج
  2. فصل: [في بيان مسائل شتى من أفعال الحج]
  3. مسائل شتى

وَبِتَرْكِ السُّنَّةِ لَا يَجِبُ الجَابِرُ (وَمَنْ أَدْرَكَ الوُقُوفَ بِعَرَفَةَ مَا بَيْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِهَا إِلَى طُلُوعِ الفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجَّ) فَأَوَّلُ وَقْتِ الوُقُوفِ بَعْدَ الزَّوَالِ عِنْدَنَا،

(بعد الزوال عندنا) وبه قال: الشافعي (¬١)، ومالك (¬٢).

وما وقع في بعض نسخ أصحابنا (أن عند مالك أول وقته بعد طلوع الشمس) ما وجدته في الكتب المعتبرة لبيان الخلاف وذكر في كتب [أصحاب] (¬٣) الشافعي أن القائل به أحمد.

ووجه قوله: [قوله] (¬٤) ﵇: «مَنْ وَقَفَ بعرفة ساعةً من ليل أو نهار فقد تمَّ حَجُّهُ» والنهار: اسم للوقت من الطلوع إلى الغروب، وسُمّي نهارًا؛ لجريان الشمس فيه كالنهر يسمى نهرًا؛ لجريان الماء فيه.

ولنا: ما رُوي أنه ﵇ وقف بعد الزوال وكذلك الصحابة وأهل الأمصار إلى يومنا هذا، والنبي ﵇ مبينًا وقت الوقوف بفعله؛ فدل أن وقته بعده. كذا في المبسوط (¬٥). وفيه تأمل.

وفي النهاية الشاهية: قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتِ﴾ [البقرة ١٩٨]

مجمل في حق الوقت، فوقوف النبي ﵇ يكون بيانًا كذلك المجمل، ولكل وقت فعل أول وآخر، وليس هذا بآخره، فيكون أولا ضرورة؛ لأن الظاهر من حاله ﵇ عدم تأخير الوقوف مع أنه معظم أركان الحج، وفيه ترك الاستدامة التي هي واجبة، وفعله في المجمل كقوله.

ولأنه لو كان قبل الزوال جائزا لما اتفق الصحابة والتابعون على تركه، وما رواه مطلق يحمل على ما بعد الزوال ولا يبعد أن يقال: سمي اليوم بهذا الاسم وإن كان الوقوف بعد الزوال؛ كيوم الجمعة فإنها تؤدى بعد الزوال مع أن اليوم يسمى بهذا الاسم. إليه أشير في المبسوط (¬٦). وفي الكل، تأمل.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 166 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.