Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 176

  1. كتاب الحج
  2. فصل: [في بيان مسائل شتى من أفعال الحج]
  3. مسائل شتى

نَوَى الإِحْرَامَ، وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ، ووَجْهُ القِيَاسِ فِيهِ مَا ذَكَرْنَا.

وَوَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ: أَنَّ هَذَا الهَدْيَ مَشْرُوعٌ عَلَى الابْتِدَاءِ نُسُكًا مِنْ مَنَاسِكِ الحَجِّ وَضْعًا لِأَنَّهُ مُخْتَصُّ بِمَكَّةَ، وَيَجِبُ شُكْرًا لِلْجَمْعِ بَيْنَ أَدَاءِ النُّسُكَيْنِ، وَغَيْرُهُ قَدْ يَجِبُ بِالجِنَايَةِ، وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَى مَكَّةَ، فَلِهَذَا اكْتَفَى فِيهِ بِالتَّوَجُّهِ، وَفِي غَيْرِهِ تَوَقُّفٌ عَلَى حَقِيقَةِ الفِعْلِ (فَإِنْ جَلَّلَ بَدَنَةً أَوْ أَشْعَرَهَا أَوْ قَلَّدَ شَاةً لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا) لِأَنَّ التَّجْلِيلَ لِدَفْعِ الحَرِّ وَالبَرْدِ وَالذُّبَابِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ خَصَائِصِ الحَجِّ وَالإِشْعَارُ مَكْرُوهٌ

بمجرد التوجه بالتقليد بأن لو حصل التقليد في أشهر الحج، ولو حصل في غير أشهره لا يصير محرمًا ما لم يدركه ويسير معه. هكذا ذكر محمد في الرقيات؛ لأن تقليد هدي المتعة من أفعال المتعة فقبله لا يعتد به فيكون تطوعًا (¬١).

وفي هدي التطوع ما لم يسر معه لا يصير محرمًا. كذا في جامع قاضي خان (¬٢).

وفي الإيضاح: لهدي المتعة تأثير في بقاء الإحرام؛ ألا ترى أنه لو ساق هدي المتعة وأتى بأفعال العمرة؛ لم يمكنه أن يتحلل، وإذ كانت له زيادة قوة ظهر أثره.

(على الابتداء)؛ لأن التوجه بسبب من اللحاق، وللسبب شبهة المسبب فألحق به في هذا الموضع؛ ولهذا قالوا: وإنما يصير محرمًا حتى يلحق؛ لأن أحكام التمتع لا تثبت قبله؛ فصار هذا الهدي كهدي التطوع على الابتداء. (نسكًا) واحترز به عما وجب ابتداء جزاء.

(وضعًا) أراد به الوضع الشرعي، وذكر أبو اليسر: دم القرآن كدم المتعة؛ لمكان الاختصاص بمكة. (اكتفى فيه) أي: في بدنة المتعة.

وفي بعض النسخ: (فيه)؛ أي: في دم المتعة، وفي غيره؛ أي: في غير دم المتعة على حقيقة الفعل وهو السوق واللحاق.

قوله: (لدفع الحر) وفي جامع العتابي: وقد يكون للزينة فلا يكون من

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 176 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.